🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1305. 15- باب قراءة سورة الفاتحة جهراً وسراً
سورہ فاتحہ کی بلند آواز (جہراً) اور آہستہ آواز (سرّاً) میں تلاوت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 3710
3710. عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (1989) عن قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3710 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه النسائي (1989) عن قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة فذكره.
0
وإسناده صحيح، وصحَّحه الحاكم (1/360) على شرط الشيخين، وكذا قال النووي أيضاً في ((المجموع)) (5/33)، وصحَّحه الحافظ في ((الفتح)).
0
وقوله: ((من السنة)) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0
قلت: إلا أنه مرسل الصحابي، فإن أبا أمامة ليس هو الباهلي الصحابي المشهور، وإنما هو: أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصـاري، ولد في حيـاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
0
والحديث المذكور وصله الشافعي بذكر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البيهقي (4/39) من طريق الشافعي أنبأ مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِراً في نفسه، ثم يصلي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يُسلم سِراً في نفسه)).
0
ومطرف كذّبه ابن معين، ثم روى عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة، ثم قال البيهقي: فقويت بذلك رواية مطرف في ذكر الفاتحة، انتهى.
0
فلا كراهية في قراءة الفاتحة سواء على سبيل الثناء كما يقول الحنفية، أو على سبيل القراءة كما يقول الجمهور.
0
انظر ما ذكره الشيخ عبد الحي الحنفي في ((التعليق الممجد)) (2/113) وقوله: ((ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)) أي بعد التكبيرة الثانية، ويختار من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في التشهد.
0
وقوله: ((ويُخلص الدعاء)) أي بعد التكبيرة الثالثة، ويختار من الأدعية ما يشاء كما سيأتي.
0
وقوله: ((ثم يسلّم سِرًّا)) أي لا يرفع صوته كالصلوات، بل يُسلم حتى يسمع من يليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وهو أحد أقوال الإمام أحمد، والقول الثاني له: أنه يُسلم جهراً.
0
فائدة: حكمُ مَنْ أدركَ التكبيرةَ الثالثةَ مع الإمامِ في صلاة الجنازة (أي أدركَ مع الإمامِ الدعاءَ للميّت) فإنه يُكْمِلُ ما فاتَه من التكبيرة الأولى والثانية، ففي الأولى يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية يدعو للميّت، ثم يُكبّر، ويُسلّم.
0
هذا معنى الإتمام، كما جاء في صحيح البخاري (908)، وصحيح مسلم (602: 151): «ومَا فاتَكم فأتمّوا».
0
وإنْ أرادَ القضاءَ كما هو ورادٌ في بعض طرق صحيح مسلم (602: 154) بلفظ: «واقضِ ما سبَقَكَ» فإنه في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحةَ، وفي الثانية يُصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يُكبّر ويُسلّم. والأوّل أصحُّ.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3710 in Urdu