الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1308. 18- باب ما جاء في تسليمة واحدة
ان روایات کا بیان جو نماز میں صرف ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 3717
3717. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الصلاة –في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماً خفياً حين ينصرف، والسنـــة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل الإمام.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الحاكم (1/360)، وعنه البيهقي (4/39- 40) عن إسماعيل بن أحمد التاجر، ثنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3717 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الحاكم (1/360)، وعنه البيهقي (4/39- 40) عن إسماعيل بن أحمد التاجر، ثنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فذكره.
0
قال الحاكم: قال الزهري: ((حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكر الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت محمد بن سويد قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه)). انتهى.
0
ورواه ابن الجارود في ((المنتقى)) (540) عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حُنيف يُحدِّث ابنَ المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تُكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تُخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسه عن يمينه، وهذا إسناد صحيح.
0
قال الحافظ في ((التلخيص)) (2/122) بعد أن ساقه عن ابن الجارود: ((ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين)).
0
قلت: ولكن ظاهره مرسل، ولكن ثبت موصولاً كما مضى.
0
ثم ذكر الحاكم حديث أبي هريرة الآتي شاهداً لحديث أبي أمامة.
0
وقوله: ((في نفسه)) أي: لا يرفع صوته رفعا شديدا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3717 in Urdu