الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1389. 1- باب فرض الزّكاة
زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان۔
حدیث نمبر: 3910
3910. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا الله. فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله. فَقَالَ: وَ الله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحقُّ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (7284)، ومسلم في الإيمان (20: 32) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن عقيل، عن الزّهريّ، أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3910 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (7284)، ومسلم في الإيمان (20: 32) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن عقيل، عن الزّهريّ، أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، فذكره.
0
قال البخاريّ عقبه: قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعبدالله عَنْ اللَّيْثِ ((عَنَاقًا)) وَهُوَ أَصَحُّ.
0
قلت: ابن بكير هو يحيى بن عبدالله بن بكير، ورواية عن اللّيث، في استتابة المرتدين (6924). وعبدالله هو أبو صالح المصريّ كاتب اللّيث.
0
وقول البخاريّ: ((وهو أصحّ)) يعني من رواية ((عِقَالاً)).
0
والعَناق: بفتح العين والنون جميعاً هي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3910 in Urdu