الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1397. 9- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
”کسی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر ایک سال نہ گزر جائے۔“
حدیث نمبر: 3946
3946. عن علي بن أبي طالب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول في حديث طويل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1573) عن سليمان بن داود المهريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3946 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1573) عن سليمان بن داود المهريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب، فذكر الحديث.
0
وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن ضمرة، وهو حسن الحديث وهو أيضاً مقرون بالحارث الأعور وإن كان فيه كلام معروف.
0
وقوله: ((وسمّى آخر)) قائله سليمان بن داود المهريّ، أنّ ابن وهب رواه عن جرير بن حازم، عن شيخ آخر لم يحفظه سليمان بن داود.
0
ولكن اختلف جرير بن حازم مع هذا الشّيخ الذي لم يحفظه سليمان، فإنّ جريراً رفع الحديث إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه هذا الشّيخ، ولذا أفرد ذكر حازم بأنّه زاد في الحديث: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فالظّاهر أن الآخر لم يقل ذلك، وقد رواه سفيان وشريك وزكريا بن أبي زائدة هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم يرفعوه، فعرف أن الوهم وقع من جرير في رفعه، ولكن قبل كثيرٌ من أهل العلم تفرد جرير بزيادة رفعه، وتابعه في أصل الحديث زهير، قال: حدّثنا أبو إسحاق بإسناده إلا أنه قال: أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، هكذا بالشّك، وهذه المتابعة وإن كانت ضعيفة من أجل الشّك إلاّ أنها تقوي جرير بن حازم في رفع الحديث.
0
وقد حسّنه الزيلعيّ، ونقل عن النووي في "الخلاصة" أنه قال: هو حديث صحيح أو حسن، ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في "أحكامه": ((هذا حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي. فقرن أبو إسحاق بين عاصم ، والحارث كذّاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكلّ ثقة رواه موقوفاً، فلو أنّ جريراً أسنده عن عاصم، وبين ذلك أخذنا منه. وقال غيره: هذا لا يلزم لأنّ جريراً ثقة، وقد أسند عنهما)). انتهى من نصب الراية (2/328 - 329).
0
وقد ثبت كتاب علي رضي الله عنه في أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصدقة كما أخرجه البخاري (3112) عن ابن الحنفية، قال: أرسلني أبي وقال: ((خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمر النبيّ في الصّدقة)).
0
رواه البخاريّ معلقاً: قال الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن سوقة، قال: سمعت منذراً الثوريّ، عن ابن الحنفية، فذكره مختصراً.
0
ورواه عبد الرزاق (6795) عن ابن عيينة بالكتاب كاملاً، وقال: ((وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي)). انتهى.
0
فمن الرواة من رروه كاملاً ومنهم من اختصرها، ومنهم من جزّأها في مواضع، فلا يبعد ما رواه أبو داود كاملاً أن يكون صحيحاً.
0
وفيه إثبات الحول في إيجاب الزكاة وهو أمر متفق عليه عليه عند المسلمين ولم يخالف فيه أحد يعتد به.
0
وفي معناه أحاديث وفيها مقال.
0
منها: حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول)).
0
رواه ابن ماجه (1792) عن نصر بن علي الجهضميّ قال: حدّثنا شجاع ابن الوليد، قال: حدّثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
0
وفيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال - بكسر الراء ثم جيم - الأنصاريّ، أهل العلم مطبقون على تضعيفه.
0
ومن طريقه رواه البيهقيّ (4/95) وقال: ((ورواه الثوري عن حارثة موقوفاً على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره)).
0
ومنها: عن أنس، رواه الدارقطني (1891) من حديث حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).
0
قال ابن حبان في "المجروحين": ((حسان بن سياه منكر الحديث جدّاً، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)).
0
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/156: ( ((حسان بن سياه ضعيف، وقد انفرد به عن ثابت)).
0
وقول الحافظ البيهقيّ (4/95) بعد إيراد حديث علي بن أبي طالب، وحديث عائشة، وإعلاله حديث عائشة بأنه جاء مرفوعاً وموقوفاً - وفيه حارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم)).
0
وقد سكت عليه أيضاً البيهقي، فالعمدة في اشتراط الحول حديث علي بن أبي طالب، ثم اتفاق الصّحابة على ذلك.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3946 in Urdu