الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1400. 12- باب الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء
زکوٰۃ ”مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو لوٹا دی جائے گی“
حدیث نمبر: 3949
3949. عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه، أنّ زياداً، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصّدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنّا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1625)، وابن ماجه (1811) كلاهما من طريق إبراهيم بن عطاء بإسناده، مثله.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3949 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1625)، وابن ماجه (1811) كلاهما من طريق إبراهيم بن عطاء بإسناده، مثله.
0
وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة البصريّ فإنه حسن الحديث.
0
وأما ما رُوي عن أبي جحيفة، قال: ((قدم علينا مصدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنتُ غلاماً يتيماً، فأعطاني منها قلوصاً)). فهو ضعيف.
0
رواه الترمذيّ (649) عن علي بن سعيد الكنديّ الكوفيّ، حدّثنا حفص ابن غياث، عن أشعث، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.
0
ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابنُ خزيمة في "صحيحه" (2362)، وأشعث هو ابن سوار الكنديّ النجار ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم، قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهم.
0
وقال ابن خزيمة: ((باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر، فإن في النفس من أشعث بن سوار. وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه، قد أعلم الله في محكم تنزيله أنّ للفقراء قسم (كذا والصّواب: قسماً) في الصدقات. فالفقير كان يتيماً أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب)).
0
قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأنّ اليتيم من المسلمين له حق في الصّدقات، بل قد يكون هو أولى من غيره، وإنما الخلاف في ثبوت هذا الخبر.
0
والظّاهر من أحاديث الباب أن الصّدقة تؤخذ من أغنياء البلد وتردّ على فقراء البلد، ولا تُنقل من بلد إلى بلد آخر إلاّ لضرورة قصوى، وعليه جمهور أهل العلم، ولكن لو نقلها إلى بلد آخر أجزأ ذلك وسقط الواجب عنه.
0
وقوله: ((قلوصاً)) بفتح القاف: الناقة الشّابة، ويُجمع على قِلاص- بكسر القاف.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3949 in Urdu