الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1402. 1- باب زكاة الإبل
اونٹوں کی زکات کا بیان۔
حدیث نمبر: 3956
3956. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحاً أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار.
وإنَّ الصّدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر.
وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء.
وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.
وإنّ العمرة الحج الأصغر.
ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر.
ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع.
ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.
وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قـود إلا أن يرضى أوليـاء المقتول.
وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وإنَّ الصّدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر.
وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء.
وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.
وإنّ العمرة الحج الأصغر.
ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر.
ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع.
ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.
وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قـود إلا أن يرضى أوليـاء المقتول.
وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
تخریج الحدیث: «صحيح وجادة: رواه ابن حبان (6559) - واللّفظ له -، والحاكم (1/395 - 396)، والبيهقيّ (4/89) مطوّلاً.»
الحكم على الحديث: صحيح وجادة
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3956 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح وجادة: رواه ابن حبان (6559) - واللّفظ له -، والحاكم (1/395 - 396)، والبيهقيّ (4/89) مطوّلاً.
0
ورواه النسائي (4853)، والدّارميّ (1661، 1668، 1675) مختصراً متقطّعاً- كلّهم من طرق عن الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدّثني الزّهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
0
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماءُ في عصره محمّد بن مسلم الزّهريّ بالصّحة كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدّمشقيّ الخولانيّ معروف بالزّهريّ ، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره.
0
كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به ، قال أبو محمد بن أبي حاتم : وسمعت أبا زرعة يقول ذلك )).
0
وقال: ((هو قواعد الإسلام)) انتهى.
0
ونقل ابن الجوزيّ في "التحقيق" (3/11)، والبيهقيّ في "السنن" (4/90) عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث الصّدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح؟ فقال: ((أرجو أن يكون صحيحاً)).
0
قال البيهقيّ: ((وقد أثنى جماعة من الحفّاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرّازيان، وعثمان بن سعيد الدّارميّ، وابن عدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلاً، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولاً)).
0
قلت: هذا كله بناء على أنّ سليمان اسم أبيه داود وهو الخولانيّ، ولكن رواه النسائي (4854) من وجه آخر من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدّثنا يحيى، حدّثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره مختصراً.
0
قال النسائي: ((وهذا أشبه بالصّواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً)). انتهى.
0
قلت: هذا الذي قاله كثير من الأئمة، ووهّموا فيه الحكم بن موسى، فقالوا: غلط في اسم أبي سليمان، فقال: داود، والصحيح: إنه أرقم.
0
نبّه على ذلك أبو داود في مراسيله (247).
0
وقد تردّد أبو حاتم في أوّل الأمر فقال: ((لا أدري أيّهما هو، ثم قال: وما أظن أنه هذا الدمشقي (يعني سليمان بن داود الخولانيّ الدّمشقيّ) ويقال: إنّهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم)). العلل (1/222).
0
وخلاصة القول في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، أنه دائر بين ضعيف وإرسال، فإنّ المرفوع فيه سليمان بن أرقم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ فالصّواب فيه أنه منقطع.
0
قال الزّهريّ: ((جاءني أبو بكر بن حزم بكتـاب في رقعـة أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )). فذكر بعض نصوص الكتاب في الديات.
0
رواه النسائي (4856) عن أحمد بن عبد الواحد، حدّثنا مروان بن محمد، قال: حدّثنا سعيد (وهو ابن عبد العزيز)، عن الزهريّ، فذكره.
0
وقد يرى البيهقيّ أن نصّ الكتاب الذي رواه داود بن سليمان (أو ابن أرقم) يوافق ما رواه غيره مرسلاً إلا أني لم أقف على نصّ الكتاب كاملاً من رواية من رواه مرسلاً. فإذا صحّ قول البيهقيّ فمن خالف شيئاً من هذا النّص فهو شاذ أو منكر.
0
والخلاصة فيه أنّ العلماء قبلوا كتاب أبي بكر بن حزم - سواء كان مرفوعاً أو مرسلاً - وهو يوافق أيضاً كتاب أبي بكر الصّديق رضي الله عنه كما قال البيهقيّ.
0
قال الزّيلعيّ في "نصب الراية" (2/342: ( ((وقال بعضُ الحفَّاظ من المتأخِّرِينَ: وَنُسْخَةُ كتاب عمرو بن حزم تَلَقَّاها الأئمَّةُ الأربعة بالقبُول، وهي مُتَوَارَثَةٌ، كَنُسخَةِ عمرو بن شُعَيب عن أَبيه عن جَدِّه ، وهي دائرة على سُليمان بن أرقم، وسليمان بن أَبِي دَاوُد الخولانيِّ عن الزّهريِّ، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أَبِيه، عن جدِّه، وكلاهما ضعيف، بل المرجّح في روايتِهما سليمان بن أرقم، وهو مترُوك، لكن قَالَ الشَّافعيّ في "الرّسالة": ((لم يَقبلوه حتَّى ثَبَت عندهم أنَّه كتاب رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم)). وقال أحمد رضي اللَّه عنه: ((أرجو أن يكون هذا الحَدِيث صحيحًا)). وقال يعقوب بن سفيان الفسويُّ : ((لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصحّ منه، كان أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والتّابعون يرجعون إلَيْهِ، ويدعون آرَاءَهُم )). انتهى.
0
قلت: وهذا الكتاب ذكره أيضا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم فذكر الكتاب مطولا.
0
أخرجه البيهقي في الدلائل (5/413)، وفي السنن الكبرى (9/194) مختصرا من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق بإسناده وهو في سيرة ابن هشام (2/594-596) مطولا إلا أنه حذف الإسنادَ.
0
وفيه انقطاع كما قال البيهقي، ولكنه من قبيل الوجادة وهي إحدى طرق التحمل، ولذا قَبِلَها جمهور أهل العلم.
0
قلت: وفي الباب أيضاً عن أبي ذرّ مرفوعاً: ((في الإبلِ صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتُها، وفي البز أو تبر صدقته)).
0
وهو حديث ضعيف، ينظر تخريجه في باب العروض التي للتجارة فيها زكاة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3956 in Urdu