الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1406. 5- باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
اس بیان میں کہ ”مسلمان پر اس کے گھوڑے اور نہ ہی اس کے غلام کی بابت کوئی زکوٰۃ واجب ہے“ سوائے اس کے کہ ان کے مالکان (خود صدقہ و خیرات کرنے کا) ارادہ کر لیں۔
حدیث نمبر: 3962
3962. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق، فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1574)، والترمذيّ (620) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (2478) من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، (هو ابن أبي طالب) فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3962 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1574)، والترمذيّ (620) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (2478) من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، (هو ابن أبي طالب) فذكره.
0
قال الترمذيّ: وروى سفيان الثوريّ، وابن عيينة، وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعاً.
0
قلت: حديث سفيان وهو الثوريّ، رواه ابن ماجه (1790) عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني عفوتُ عنكم عن صدقة الخيل والرّقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كلِّ أربعين درهماً درهماً)).
0
وكذلك رواه الإمام أحمد (984) من طريق حجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي إسحاق، بإسناده، مثله.
0
وأبو إسحاق تغيّر بآخره، ولكن رواه عنه سفيان قبل اختلاطه.
0
وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (2284) من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، كما مضى.
0
فلعلّ الراوي عن سفيان وهو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيّ أخطأ فيه، فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه كان يستعير كتب النّاس ويحدّث بها ويخطئ فيه.
0
والخلاصة حديث علي حسن من طريق عاصم بن ضمرة، وأما الحارث فهو ضعيف جداً، ولكنه متابع.
0
وأمّا ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صدقة في فرس رجل ولا عبده)) فهو ضعيف.
0
رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1357) عن عمرو بن طارق، عن يحيى ابن أيوب، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
0
والمثنّى بن الصبَّاح ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم.
0
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة.
0
رواه أحمد (113) عن أبي اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، فذكراه.
0
وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، لكن كان ردئ الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك حتى استحق الترك.
0
وراشد بن سعد المقرئي الحمصي مات بعد المائة وثلاث عشر، وكان كثير الإرسال، لم يدرك عمر ولا حذيفة.
0
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عفوتُ لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، والنّخة)).
0
قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنّخة: المربيات في البيوت.
0
رواه البيهقيّ (4/118) من طريق بقية، قال: حدّثني أبو معاذ الأنصاريّ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
0
قال البيهقيّ: ((كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ، وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا، وقيل عنه عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة.
0
وقال: ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في المراسيل.
0
ثم قال البيهقيّ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق)). انتهى.
0
فقه الحديث:
0
قال أكثر أهل العلم من الصّحابة والتابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، إلا أن يتطوّع صاحبها فيجوز للإمام قبول زكاته كما قبل عمر بن الخطاب من أهل الشّام.
0
عن حارثة بن مُضرِّب قال: ((جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً، نحبُّ أن يكون لنا فيها زكاة طهوراً، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله؟!. فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم عليّ. فقال عليٌّ: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك)).
0
إسناده صحيح رواه أحمد (82) وابن خزيمة (2290) والحاكم (1/400) كلهم من حديث عبدالرحمن (هو ابن مهدي)، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، فذكره. واللفظ لأحمد.
0
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (6887) عن معمر، عن أبي إسحاق، قال: أتى أهل الشام عمر فقالوا: فذكره مفصّلاً أطول من هذا إلاّ أنه لم يذكر بين أبي إسحاق وبين عمر ((حارثة بن مضرب)).
0
وفي الموطأ في كتاب الزكاة (38) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: ((أنّ أهل الشّام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذْ خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلّموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبُّوا فخذها منهم، واردُدها عليهم، وارزق رقيقهم)).
0
قال مالك: ومعنى قوله رحمه الله: ((وارددها عليهم)) يقول: على فقرائهم.
0
قال ابن خزيمة: ((إن كان صاحب المال أعطى صدقة من ماله، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي. وكذلك الفاروق لما أُعلم القوم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرّقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل، ودون أربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق)) انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3962 in Urdu