الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1411. 1- باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة
چاندی کے نصابِ زکوٰۃ کے متعلق مروی احادیث کا بیان۔
حدیث نمبر: 3969
3969. عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (1) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكر الحديث).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3969 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (1) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكر الحديث).
0
ورواه البخاريّ في الزكاة (1447) عن عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك.
0
ورواه مسلم في الزكاة (979) من وجه آخر عن عمرو بن يحيى، به.
0
وقوله: ((خمسِ ذَوْدٍ)) بإضافة ذود إلى خمس، وقد روي أيضاً بتنون خمس، ويكون ذود بدلا منه. والذَّوْد في اللغة: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.
0
وقوله: ((خمس ذودٍ)) كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمالٍ، وخمس نوق، ونحوه.
0
وقوله: ((خمس أواقٍ)) بالتنوين، وفي رواية: ((أواقي)) بإثبات الياء، وكلاهما صحيح.
0
والأُوقية: بضم الهمزة، وتشديد الياء، وجمعها: أواقي - بتشديد الياء وتخفيفها -، وأواقٍ، بحذف الياء.
0
وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمّة اللغة على أنّ الأوقيّة الشّرعيّة أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز.
0
قال القاضي عياض: ولا يصحّ أن تكون الأوقيّة والدّراهم مجهولة في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزّكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
0
وقوله: ((خمسة أوسق)) الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الواو، وهو المشهور وكسرها. وأصلها في اللغة الحمل.
0
والوَسْق: ستون صاعاً، وخمسة أوسق 60×5= 300 صاع.
0
ومقدار الصاع النبوي = اثنان ونصف كيلو جرام.
0
وعلى هذا يكون وزن خمسة أوق 300×2.5= 750 كيلو جرام.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3969 in Urdu