الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1427. 5- باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلا إذا طابتْ نفسُ معطيها
اوسط درجے کے مال سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بیان میں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے (تحصیلدار) کے لیے مال کے بہترین اور نفیس حصے کو لینے کی ممانعت کے متعلق، سوائے اس صورت کے کہ مال دینے والا خود اپنی خوشی اور دلی رغبت سے اسے پیش کرے۔
حدیث نمبر: 4012
4012. عن أبي بن كعب، قال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلا ابْنَةَ مَخَاضٍ. فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ. قَال: فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ الله مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ الله خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ الله فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ. قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ الله قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1583) عن محمد بن منصور، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني عبدالله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي كعب، قال (فذكره).»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4012 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1583) عن محمد بن منصور، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني عبدالله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي كعب، قال (فذكره).
0
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس، ولكنّه صرّح بالتحديث.
0
وصحّحه ابن خزيمة (2277)، وابن حبان (3269)، والحاكم (1/399 - 400) وعنه البيهقي (4/96) كلّهم من هذا الوجه.
0
قال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)).
0
قال عمارة بن عمرو: ((فضرب الدّهرُ ضربةً، فولاني مروان صدقة بَلي، وعُذرة في زمن معاوية، فمررتُ بهذا الرجل، فصدّقت ماله ثلاثين حقّة فيها فحلُها على ألف وخمسمائة بعير)).
0
قال ابن إسحاق: قلت لعبدالله بن أبي بكر: ما فحلُها؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقّة أخذ منها فحلها.
0
وفي الباب ما رُوي عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص - وَكَانَ شَابًّا -: ((وَفَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ((قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ، فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، وَإِذَا كُنْتَ مُصَدِّقًا فَلا تَأْخُذِ الشَّافِعَ وَهِي المَاخِضُ وَلا الرُّبَّى وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَحَزْرَةُ الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، وَلا تَمَسَّ الْقُرْآَنَ إِلا وَأَنْتَ طَاهِرٌ، واعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ هِي الحَجُّ الأَصْغَرُ، وَأَنَّ عُمْرَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ عُمْرَةٍ )).
0
رواه الطبرانيّ في الكبير (9/33) عن أحمد بن عمرو الخلال المكيّ، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا هشام بن سليمان، عن إساعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.
0
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/74): ((فيه هشام بن سليمان، وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة ووثّقه البخاريّ)).
0
قلت: في ترجمته في "التهذيب" قال البخاريّ في البيوع: ((قال لي إبراهيم ابن المنذر، أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر في بيع الثمرة إذا أُبِّرت)).
0
قال الحافظ: فالبخاريّ روى له هذا الحديث في هذا الموضع في المتابعات، وأورده بألفاظ الشّواهد؛ ولذا لم يذكر المتقدّمون أنه من رجاله، ثم هو رواه من حديث ابن جريج، وأما روايته عن غير ابن جريج ففيه وهم كما قال العقيليّ.
0
قلت: وهذا الحديث ليس من حديث ابن جريج.
0
وقال الحافظ في التقريب: ((مقبول)).
0
وأما قول الهيثميّ: ((وثّقه البخاريّ فلم أجده لا في "التاريخ الكبير"، ولا في "تهذيب الكمال" وفروعه، فليتأكّد.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4012 in Urdu