الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1467. 35- باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزكاة والصّدقات
امام (حاکمِ وقت) کے لیے زکوٰۃ اور صدقات سے دیت (خون بہا) کی ادائیگی جائز ہے۔
حدیث نمبر: 4115
4115. عن سهل بن أبي حثمة: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِم: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلا، فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ. فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَيَحْلِفُونَ. قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّيات (6898)، ومسلم في القسامة (1669) كلاهما من حديث سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر بن يسار الأنصاريّ زعم أنّ رجلاً من الأنصار يقال سهل بن أبي حثمة أخبره، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4115 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّيات (6898)، ومسلم في القسامة (1669) كلاهما من حديث سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر بن يسار الأنصاريّ زعم أنّ رجلاً من الأنصار يقال سهل بن أبي حثمة أخبره، فذكره.
0
ورواه مالك في القسامة (1) ومن طريقه مسلم في القسامة عن أبي ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة فذكره مفصلاً، وسيأتي في موضعه.
0
قوله: ((فوداه مائة من إبل الصّدقة)) ومعروف أن الدية ليس من أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، ولذلك اختلف أهل العلم في إلحاق الدية بأي صنف من هذه الأصناف الثمانية، فجعلها الخطّابي من سهم الغارمين، كما في حاشية سنن أبي داود (1628)، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزّكاة في المصالح العامة، وقيل: إنما أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم. انظر: فتح الباري 12/235.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4115 in Urdu