الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1470. 38- باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجداً للكفّارة
امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ظہار کرنے والے (مظاہر) کو صدقہ (زکات) میں سے اتنی مقدار دے دے جس کے ذریعے وہ اپنے ظہار کا کفارہ ادا کر سکے، بشرطیکہ وہ کفارہ کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔
حدیث نمبر: 4130
4130. عن ابن عباس: أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟. قَالَ: يَا رَسُولَ الله رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي ضوء الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَلا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (3457)، وابن ماجه (2065) - واللّفظ له - كلّهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. ومنهم من لم يذكر ابن عباس.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4130 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (3457)، وابن ماجه (2065) - واللّفظ له - كلّهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. ومنهم من لم يذكر ابن عباس.
0
وإسناده حسن من أجل الكلام في الحكم بن أبان غير أنه حسن الحديث، وقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، إلا أنه ضُعِّف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب ((صدوق، عابد له أوهام)). إلا أنه لم يخطئْ في هذا الحديث لما رواه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكر مثله.
0
قال الحاكم في المستدرك (2/204) بعد أن أخرج حديث الحكم بن أبان: ((شاهده حديث إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسماعيل ولا بالحكم بن أبان إلا أن الحكم بن أبان صدوق)).
0
قال الذهبي: ((إسماعيل واهٍ)).
0
قلت: إسماعيل بن مسلم هو المكي مختلف فيه بين ضعيف وضعيف جداً، فقال أبو حاتم: ((هو ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يكتب حديثه))، وقال ابن سعد: ((وكان له رأي وفتوى وبصر وحفظ للحديث وغيره)).
0
قلت: فمثله يصلح للمتابعة.
0
وفي الباب حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت في سبب نزول آية الظهار، وسيأتي في كتاب الظهار.
0
وأما حديث سلمة بن صخر الأنصاريّ فليس فيه أنه كان سبباً لنزول آية الظهار، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، ولما لم يقدر على ذلك دفع إليه صدقة قومه ليطعم المساكين.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4130 in Urdu