🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
1625. 11- باب ما جاء من الرّخصة في ذلك
اس بارے میں جو رخصت و اجازت منقول ہے اس کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4581
4581. عن أبي سعيد، قال: أرخـص النبيّ صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي في "الكبرى" (3241)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1967)، والدارقطني (2268) وعنه البيهقي (4/264) كلّهم من طريق المعتمر ابن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4581 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه النسائي في "الكبرى" (3241)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1967)، والدارقطني (2268) وعنه البيهقي (4/264) كلّهم من طريق المعتمر ابن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
0
قال الدارقطني: ((كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفاً)).
0
وكذلك قال ابن خزيمة: بأن لفظ الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أدرج في الخبر وأطال القول في ذلك.
0
ولكن لم ينفرد المعتمر بن سليمان في رفعه، فقد رواه النسائي (3241)، والدارقطني (2262)، والبزار ـ كما في كشف الأستار (1012) ـ من أوجه أخرى عن إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم.
0
وقال الدارقطني: ((كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات)). ثم رواه من طريق الأشجعي عن سفيان، به. مع ذكر القُبلة.
0
وأشار البيهقي إلى هذه المتابعات، فقال: ((وقد رُوي من وجه آخر عن أبي المتوكل مرفوعاً)). ثم رواه من طريق الدارقطني كما ذكرت.
0
ثم وقفت على كلام الدارقطني في العلل (2330)، فقال: ((والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة)).
0
إلاّ أنّ أبا حاتم رجّح أن يكون موقوفاً، وخطَّأ كلَّ من رفعه حتى قال: ((وهم فيه أيضاً معتمر وهو قد تُوبع)). انظر: العلل (1/232).
0
قلت: على فرض صحة أنه موقوف على أبي سعيد، وأنه من قوله فحكمه الرفع؛ لأن الرخصة لا تكون من عنده، ولا من عند أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون من الشارع.
0
ولحديث أبي سعيد الخدري أسانيد أخرى إلا أنها كلَّها ضعيفة.
0
منها ما رُوي ((لا يُفطر من قاء ولا من احتجم، ولا من احتلم)).
0
رواه الترمذيّ (719)، والبيهقيّ من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، فذكره.
0
قال الترمذي: ((حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ)).
0
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ليس بالقوي كما قال البيهقي: ((والصحيح رواية سفيان الثوريّ وغيره عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم)).
0
قلت: وهو كما قال. فقد رواه أبو داود (2376)، وابن خزيمة (1975) من حديث سفيان الثوريّ، عن زيد بن أسلم، بإسناده، مثله.
0
ورواه عبدالرزاق (7538) من وجهين عن الثوريّ، بإسناده ولم يرفعه، وعن معمر، عن زيد بن أسلم، ورفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي الجميع رجل مجهول، لم يسم مع اضطراب في إسناده فمرة رفعه، وأخرى وقفه.
0
وضعّفه أيضاً المنذريّ، وهذه الأسانيد الضعيفة لا تُعلّ الأسانيد الصحيحة.
0
وأمّا ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح (1971) من قول أبي سعيد: ((إنما كرهتُ الحجامة للصّائم مخافة الضّعف)).
0
فهذا التعليل من أبي سعيد. وكذلك قول أبي سعيد: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافون الضعف، ليس فيه شيء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى يعارض قوله المطلق: ((رُخص للصّائم)) أو(( أرخص النبيّ صلى الله عليه وسلم للصائم)) مع بقاء الكراهة؛ لأنَّ النهي إذا رفع يكون مباحاً مطلقاً للجميع بدون قيد الكراهة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4581 in Urdu