الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1679. 13- باب هل يُشترط الصوم في الاعتكاف
کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟
حدیث نمبر: 4706
4706. عن ابن عمر، أنّ عمر سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفِ بنذرك.
وفي رواية عند البخاري: فاعتكف ليلة.
وفي رواية عند البخاري: فاعتكف ليلة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (2032)، ومسلم في الأيمان والنذور (1656) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيدالله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، به، ولفظهما سواء.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4706 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (2032)، ومسلم في الأيمان والنذور (1656) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيدالله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، به، ولفظهما سواء.
0
والرواية الثانية عند البخاري (2042) من طريق سليمان، عن عبيدالله.
0
وكذلك رواه أيضاً فليح بن سليمان، عن عبيدالله. ومن طريقه رواه الدارقطني (2354) وقال: إسناده صحيح.
0
فذكر النذر أنه يعتكف ليلة هو المحفوظ.
0
قال البيهقي (4/318): ورواه البخاري (6697) عن محمد بن مقاتل، عن عبدالله بن المبارك، عبيدالله بن عمر.
0
وكذلك رواه سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي، عن عبيدالله. قالوا فيه: ((ليلة)).
0
وكذلك قاله حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.
0
وقال جرير بن حازم ومعمر بن أيوب: ((يوماً)) بدل ((ليلة)).
0
وكذلك رواه شعبة، عن عبيدالله. ورواية الجماعة عن عبيدالله أولى. وحماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره)) انتهى.
0
إذا ثبت هذا أنه نذر أن يعتكف ليلة، وقد اعتكف ليلة فلا يحتاج إلى الجمع بين اليوم والليلة إلا أن يقال: إنه اعتكف مع الليلة النهار أيضاً.
0
فيكون اعتكاف النذر في الليل وهو ليس محلا للصوم، ويكون الاعتكاف في النهار تطوعاً، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه صام في النهار.
0
وأمّا ما رُوي عنه أنه قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة: يا رسول الله، إنّ عليَّ يوماً أعتكفه. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فاعتكفه وصمه)). فهو ضعيف.
0
رواه أبو داود (2474)، والدارقطني (2360) من طرق عن عبدالله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.
0
قال الدارقطني: تفرّد به بدُيل عن عمرو، وهو ضعيف.
0
وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه (يعني: وصمه)) منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث)). ونقله البيهقي (4/216 ـ 217) عن الدارقطني وأقرّه.
0
وضعّفه أيضاً الحافظ في "الفتح" (4/274).
0
وكذلك لا يصح ما رواه الدارقطني (2365)، والبيهقي (4/317) من طريق سعيد بن بشير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر ابن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنّ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فأمره أن يفيء بنذره.
0
قال علي بن عمرالدارقطني: ((هذا الإسناد حسن، تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيدالله بن عمر)).
0
قلت: ليس بحسن؛ فإنّ سعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم.
0
قال البيهقي: ((ذكر الصوم فيه غريب، تفرّد به سعيد بن بشير عن عبيدالله)).
0
وضعّف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله، ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن نمير والنسائي.
0
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا اعتكاف إلاّ بصيام)).
0
رواه الدارقطني (2356) وعنه الحاكم (1/440) وعنه البيهقي (4/317) عن أحمد بن عمير بن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم حدّثهم، قال: حدّثنا سويد بن عبد العزيز، حدّثنا سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
0
قال الدارقطني: تفرّد سويد، عن سفيان بن حسين.
0
وقد قال الإمام أحمد: سويد متروك الحديث.
0
وقال يحيى: ليس بشيء.
0
وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز.
0
وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به.
0
وروى عن عطاء، عن عائشة موقوفاً: ((من اعتكف فعليه الصيام)) ثم أخرجه.
0
وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.
0
قال ابن حبان: ((يروي عن الزهري المقلوبات)).
0
وفي الباب أيضاً عن عائشة، قالت: ((السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)).
0
رواه أبو داود (2473) عن وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبدالرحمن ـ يعني ابن إسحاق ـ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
0
قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: ((قالت: السنة)). قال المنذري: ((وأخرج النسائي من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه ((قالت: السنة)) وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه أيضاً ذلك)) انتهى.
0
وقال الدارقطني (2363) بعد أن أخرج حديث عائشة من طريق ابن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتها: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف... إلخ)).
0
قال: يقال: إنّ السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم (يعني به قول عائشة؛ لأن السنة في كلام الصحابة يراد بها المرفوع) وأنه من كلام الزهري. ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. وهشام بن سليمان لم يذكره)) أعني عن ابن جريج، قال: حدثني الزهري بإسناده.
0
وهو ما أخرجه الشيخان ـ البخاري (2026)، ومسلم (1172: 5) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرا أول الحديث، وأعرضا عن الزيادة.
0
وكذلك رواه يونس بن يزيد، ومالك بن أنس مع الليث بن سعد كلهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة. فلم يذكروا قولها: ((من السنة...إلخ)).
0
وهذه الطرق أخرجها البيهقي (4/315) وقال في "المعرفة" (6/395): ((ويشبه أن يكون من قول مَنْ دون عائشة)).
0
وقد أطال الحافظ ابن القيم في دراسة هذا الحديث في "تهذيب السنن" (3/343 ـ 349) ولكن لم يظهر لي ترجيحه فإنه في نهاية البحث أعاد كلام الدارقطني بأنه مدرج من كلام الزهري.
0
وفي الباب أيضاً عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)).
0
رواه الدارقطني (2355) عن محمد بن إسحاق السوسي من كتابه، حدثنا عبدالله بن محمد بن نصر الرملي، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سُهيل عمّ مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
0
ورواه الحاكم (1/439) وعنه البيهقي (4/319) كلاهما من طريق محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني، بإسناده، مثله.
0
قال الدارقطني: ((رفعه هذا الشيخ، وغيرُه لا يرفعه)).
0
اختلف في قوله: ((رفعه هذا الشيخ)) هل يقصد به شيخه وهو محمد بن إسحاق السوسي فإنه ثقة، أو شيخ شيخه وهو عبدالله بن محمد بن نصر الرَّملي وهو مجهول.
0
فجعل البيهقي المراد من هذا الشيخ هو ((عبدالله بن محمد بن نصر الرّملي))، وقال: ((رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد بإسناده)) وذكر فيه قصة قال فيه طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على نفسه.
0
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. وكذلك رواه عمرو ابن زرارة عن عبد العزيز موقوفاً)) انتهى.
0
فقه الحديث:
0
يستفاد من أحاديث هذا الباب بأنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه؛ لأنّ الاعتكاف والصوم عبادتان مستقلتان لا تلازم بينهما.
0
والأحاديث الواردة باشتراط الصوم كلّها ضعيفة.
0
ولذا اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم وعدمه:
0
فذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، أن الصوم فيه مستحب غير واجب. وهو مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة.
0
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق، وعن عائشة نحوه. إلا أنه اختلف النقل عن ابن عباس، فقال مرة: هو واجب، وأخرى أنه يجب على من أوجبه على نفسه.
0
واحتجّ بعض أهل العلم بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم.
0
ولكن ثبت أنه اعتكف في شوال، وشوال ليس محلاً للصوم، ولم ينقل أنه صام في شوال، فالأصل أنه اعتكف ولم يصم حتى يثبت خلافه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4706 in Urdu