🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1717. 6- باب ما جاء من لباس المرأة المحرمة
احرام کی حالت میں عورت کے لباس سے متعلق مروی روایات کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4809
4809. عن ابن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1827) عن أحمد بن حنبل، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر، فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4809 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1827) عن أحمد بن حنبل، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر، فذكره.
0
قال أبو داود: ((روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع. وعبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: ((وما مسّ الورس والزعفران من الثياب)) ولم يذكرا ما بعده.
0
وصحّحه الحاكم (1/486) ورواه من طريق أحمد وقال: ((صحيح على شرط مسلم)).
0
قلت: وذلك على منهج الحاكم، وإلا فإن مسلماً لم يحتج بابن إسحاق، والحديث في مسند الإمام أحمد من وجهين:
0
أحدهما: عن يعلى بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مسّ الورس والزّعفران من الثياب)) (4740).
0
والثاني: عن يزيد، أخبرنا محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: ((لا تلبسوا العمائم، ولا القميص، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوباً مسّه الورس ولا الزّعفران)). قال: وسمعته ينهى النساء عن القفازين والنقاب، وما مسّ الورس والزعفران من الثياب)).
0
وأمّا رواية يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق فلم أجدها في المسند.
0
وأمّا المعصفر فليس بطيب، روي ذلك عن جابر؛ ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.
0
ورُوي عن حقة بنت عمرو - وكانت قد صلّت إلى القبـــــلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- ((أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عبيتها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر، فتهل)).
0
رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (24/215) من حديث شريك، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز، عنها.
0
قال الهيثمي في "المجمع" (3/220): ((ورجاله رجال الصحيح)).
0
قلت: وهو كما قال إلا أن شريكاً وهو ابن عبد الله النخعيّ تغيّر حفظه منذ ولي القضاء، فلا يؤمن من وقوع الوهم والخطأ في حديثه.
0
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز استعمال الثياب المعصفرة للمحرمة.
0
وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية.
0
انظر: "شرح السنة" (7/244 ـ 245).
0
والعُصْفُر: نبات صيفيٌّ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلاً، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. كذا في المعجم الوسيط.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4809 in Urdu