الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1762. 20- باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات
میقات سے قربانی کا جانور (ہدی) ساتھ لائے بغیر حجِ قران کے جائز ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 4954
4954. عن الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قال: كُنْتُ رَجُلا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ، فَأَتَيْتُ رَجُلا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنَاهْ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ قَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ ابْنُ صُوحَانَ - وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ. قَال: فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلا مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ لِي: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ، وَإِنِّي أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1799) ـ واللّفظ له ـ، والنسائيّ (2719)، وابن حبان (2970) كلّهم من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قال الصُّبي بن معبد، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4954 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (1799) ـ واللّفظ له ـ، والنسائيّ (2719)، وابن حبان (2970) كلّهم من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قال الصُّبي بن معبد، فذكره.
0
ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً الإمام أحمد (83، 169، 227، 254، 256، 379)، وصحّحه ابن خزيمة (3069)، وابن حبان (3910، 3911) وإسناده صحيح.
0
وقال شقيق بن سلمة: كثيراً ما كنت آتي الصبي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث.
0
قال ابن خزيمة: ((وفي تركه الإنكار عليه دلالة بينة بأن القران عنده (أي عند عمر بن الخطاب) جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات التي يحرم منه بالحج والعمرة)).
0
وقال أيضاً: وفيه دلالة على أن ما اشتير من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء: أنّ القارن لا يكون إلاّ بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4954 in Urdu