🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1784. 42- باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ
عمرہ کے طواف کے ابتدائی تین چکروں اور حج کے پہلے طواف میں رمل (تیز اور پروقار چال) کے مستحب ہونے کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5003
5003. عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ قريشا تقول: ما يَتَباعَثُونَ من العَجَف، فقال أصحابه: لو انْتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحَسَوْنا من مَرَقِه، أَصْبحنا غداً حين ندخلُ على القومِ وبنا جَمامة قال: لا تَفعلُوا ولكن اجْمعُوا لي من أزوادِكم، فجمعوا له، وبَسَطُوا الأنطاعَ، فأكلوا حتى تولّوا، وحَثَا كلُّ واحدٍ منهم في جرابه، ثم أقبـــل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجدَ، وقعدتْ قريش نحو الحجْر، فاضطَبعَ بردائِه، ثم قال: لا يَرَى القومُ فيكم غَميزةً. فاستلم الرُّكن، ثم دخل حتى إذا تغَيَّبَ بالرُّكن اليماني مشى إلى الرُّكن الأسود، فقالتْ قريش: ما يرضون بالمشي إنّهم لَينْقُزُون نَقْزَ الظِّبَاء، ففعل ذلك ثلاثةَ أطْوافٍ، فكانت سنّة.
قال أبو الطُّفيل: وأخبرني ابن عباس: أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجّة الوداع.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (2782) عن محمد بن الصباح، حدّثنا إسماعيل ـ يعني ابن زكريا ـ، عن عبدالله ـ يعني ابن عثمان ـ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5003 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الإمام أحمد (2782) عن محمد بن الصباح، حدّثنا إسماعيل ـ يعني ابن زكريا ـ ، عن عبدالله ـ يعني ابن عثمان ـ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، فذكره.
0
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/279): ((هو في الصحيح باختصار، ورجاله رجال الصحيح)).
0
قلت: وهوكما قال، إلا أن عبدالله بن عثمان ـ وهو ابن خثيم ـ ((صدوق))، وهو من رجال مسلم.
0
ورواه أبو داود (1889) وصحّحه ابن خزيمة (2707)، وابن حبان (3812) كلّهم من طرق عن يحيى بن سليم، عن ابن خثيم إلا أن أبا داود وابن خزيمة اختصراه.
0
فقوله: ((كانت سنة)) لعلّه رجع عن قوله الأوّل لما تبين له، وأبو الطّفيل سمع منه في المرة الأولى الإنكار، ثم سمع منه الإقرار، فروى على وجهين، والله تعالى أعلم. ثم قصة ابن عباس كانت في عمرة القضاء، وحديث جابر وابن عمر وغيرهما كان في حجة الوداع، وهو متأخر.
0
وقوله فيما مضى: ((إلاّ إبقاء عليهم)).
0
أي إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الرمل في الأشواط الثلاثة إلا استمراراً لما فعله هو وأصحابه في عمرة القضاء، وهذا التفسير يكون موافقاً لقوله: ((كانت سنة)).
0
وقول أبي الطفيل: وأخبرني ابن عباس: ((أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع)) أي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعاد الرمل في حجة الوداع أيضاً.
0
وفيه إشارة إلى استمراره وإن كان السبب الذي من أجله رمل قد انتهى.
0
وهذا القول الثاني من ابن عباس كان موافقاً لجمهور أهل العلم بأنّ الرّمل في الأشواط الثّلاثة سنة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5003 in Urdu