الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1821. 79- باب وجوب الوقوف بعرفة
میدانِ عرفات میں وقوف کے وجوب کا بیان۔
حدیث نمبر: 5098
5098. عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف -يعني بجمع- قلت: جئت يارسول الله من جبل طي أكلَلْتُ مطيتي وأتعبتُ نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفتُ عليه! فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصّلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1950)، والترمذيّ (891)، والنسائيّ (3039)، وابن ماجه (3016) كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا عامر الشعبيّ، عن عروة بن مضرس، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5098 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (1950)، والترمذيّ (891)، والنسائيّ (3039)، وابن ماجه (3016) كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا عامر الشعبيّ، عن عروة بن مضرس، فذكر الحديث.
0
ومنهم من قرن مع إسماعيل بن أبي خالد زكريا ـ وهو ابن أبي زائدة ـ، ومنهم من قرن معهما داود بن أبي هند، هؤلاء الثلاثة عن عامر الشعبي بإسناده.
0
قال الترمذي: حسن صحيح.
0
ومن هذا الوجه رواه أيضاً الإمام أحمد (18300) وصحّحه ابن خزيمة (2820)، وابن حبان (3850)، والحاكم (1/463) وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. وقد أمسك عن إخراجه الشّيخان محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجّاج على أصلهما أنّ عروة بن مضرس لم يحدّث عنه غير عامر الشعبيّ، وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوّام حدّث عنه)).
0
وقال المروزيّ في اختلاف العلماء (ص90): ((روى عنه أيضاً إبراهيم والحسن)).
0
على هذا فلا أرى أن عدم إخراج الشيخين كان بسبب تفرّد الشعبيّ عن عروة بن مضرس، إذ ليس من شرط الشيخين أن يروي الحديث اثنان فما فوقهما.
0
وخالفهم جميعاً مطرف بن طريف، عن الشعبيّ بإسناده فقال: ((من أدرك جمعاً والإمام واقف، فوقف مع الإمام، ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحجّ، ومن لم يدرك فلا حجّ له)).
0
رواه النسائيّ (3040)، والطحاويّ في "مشكله" (4688) كلاهما من وجهين، عن مطرف بن طريف ـ واللفظ للطّحاويّ، ولفظ النّسائيّ نحوه.
0
قال الطّحاويّ: ((فتأملنا هذا المعنى الذي زاده مطرِّف عن الشعبي على أصحاب الشعبي في هذا الحديث بعد وقوفنا على أن فقهاء الأمصار الذين تدور الفتيا عليهم بالحرمين، وبسائر الأمصار سواهما لا يختلفون أنّ من فاته الوقوف بجمع، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك، أنه ليس في حكم من فاته الحج، وأنه قد أدرك الحجَّ، وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدّم، غير طائفة منهم قليلة العدد، فإنّها زعمتْ أنّ من فاته الوقوف بجمع في حجّه بعدما يطلعُ الفجر، فقد فاته الحجُّ، وجعلوا فوتَ الوقوف بجمع قبل طلوع الفجر، كفوت الوقوف بعرفة في الحج حتى يطلع الفجر، ولا نعلم أحداً ممن تقدَّمهم روي عنه هذا القول غير علقمة بن قيس)) انتهى.
0
وذكر ابن عبدالبر في "التمهيد" (9/272) أنّ القائلين بهذا القول مع علقمة: عامر الشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، والحسن البصريّ، قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج، ويجعلها عمرة. وهو قول عبدالله ابن الزبير، وبه قال الأوزاعي أنّ الوقوف بالمزدلفة فرض واجب يفوت الحج بفواته، وقد رُوي عن الثوري مثل ذلك ولا يصح عنه. والأصح عنه إن شاء الله ما قدمنا ذكره.
0
وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحجّ فليحل بعمرة ثم يحجّ قابلاً)) انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5098 in Urdu