الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1915. 1- باب ما جاء في إيجاب العمرة
ان احادیث و روایات کا بیان جو عمرہ کے واجب ہونے کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 5369
5369. عن عائشة، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهنّ جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت (فذكرته).»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5369 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه ابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت (فذكرته).
0
وإسناده صحيح. قال ابن خزيمة: ((في قوله صلى الله عليه وسلم: ((عليهن جهاد لا قتال فيه)) وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحجّ)).
0
وأصل الحديث في الصحيح من طريق غير محمد بن فضيل كما مضى، وليس فيه ذكر للعمرة. ومحمد بن فضيل من رجال الشخين إلا أنه دون جرير وعبد الواحد وغيرهما في الحفظ والإتقان، ولذا قال فيه الحافظ: ((صدوق)). وهؤلاء لم يذكروا في حديثهم العمرة.
0
وفي الباب ما رُوي عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لا، وأن تعتمروا هو أفضل)).
0
رواه الترمذيّ (931) عن محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا عمرو بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
0
قال الترمذي: حسن صحيح.
0
قلت: بل ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، وهو ضعيف، وقد خالف. ومن طريقه رواه أيضاً الإمام أحمد (14397)، وابن خزيمة (3068)، والبيهقي (4/349)
0
قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعاً.
0
ثم رواه من طريق ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أنه سئل عن العمرة: أواجبة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، ورُوي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف)) انتهى.
0
وهو يشير بذلك إلى ما رواه هو (4/350 ـ 351) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعاً: ((الحج والعمرة فريضتان واجبتان)).
0
وقال: ((ابن لهيعة غير محتج به)).
0
وقد سبقه ابن عدي فقال: ((غير محفوظ)). الكامل (4/1468)
0
وتعقب النووي أيضاً على كلام الترمذي في قوله: حديث حسن صحيح. فقال: هذا كلام غير مقبول، ولا تغتر بكلام الترمذي... وأطال في ردّ الحديث.
0
وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الحجّ جهاد والعمرة تطوّع)) فهو ضعيف جداً.
0
رواه ابن ماجه (2989) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، قال: حدثنا عمر بن قيس، قال: أخبرني طلحة بن يحيى، عن عمّه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيدالله، فذكره.
0
وعمر بن قيس هو المكيّ المعروف بسندل، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، بل قال الإمام أحمد: متروك.
0
وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبدالله وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين، وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق.
0
وممن ذهب إلى أنها سنة مالك، وأصحاب الرأي.
0
انظر: شرح السنة للبغوي (7/15)
0
وقال الترمذي (3/262): ((قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحداً رخّص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف، لا تقوم بمثلها حجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها))
0
قال الترمذي: كله كلام الشّافعيّ.
0
وقد رجّح النووي في "المجموع" (7/7) بأن العمرة فرض باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في الجديد والقديم)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5369 in Urdu