الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1919. 5- العمرة في أشهر الحجّ
حج کے مخصوص مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی۔
حدیث نمبر: 5378
5378. عن ابن عباس قال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّت الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَر.
قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّه.
قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1564)، ومسلم في الحج (1240: 198) كلاهما من طريق وهيب، حدّثنا عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5378 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1564)، ومسلم في الحج (1240: 198) كلاهما من طريق وهيب، حدّثنا عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
0
وفي رواية عند مسلم (199) من طريق أبي العالية البراء، عن ابن عباس، به، وفيه: ((فقدم لأربع مَضيْن من ذي الحجة)).
0
قوله: ((برا الدَّبَر)) أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها، ومشقّة السّفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجّ.
0
وقوله: ((عفا الأثر)) أي درس. والمراد: أثر الإبل وغيرها في سيرها، وعفا أثرها لطول مرور الأيام.
0
وقوله: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحج مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ»
0
هذه من بدعاتهم المستحكمة لظنّهم أن أشهر الحج للحج فقط، وأما العمرة فتجب أن يعمل بها في غير أشهر الحج لأنهم لا يرون التحلل بالعمرة في أشهر الحج، فإنّ التحلّل لا يكون إلا بالهدي، ولا هدي للعمرة، فلا يجوز أن يتحلّل بدون الهدي فأبطله الإسلامُ فكانت عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج.
0
وقوله: «ويجعلون المحرم صفرًا» قال القرطبي في المفهم (3/363) أي : "يسمُّونه به وينسبون تحريمه إليه، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم، فتضيق عليهم بذلك أحوالُهم. وحاصلُه: أنهم كانوا يحلّون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه ، ويحرّمون مكان ذلك غيره، وكان الذين يفعلون ذلك يُسمَّون: النَّسأة ، وكانوا أشرافهم. وفي ذلك قال شاعرهم :
0
أَلَسْنا النَّاسِئِين على معَدٍّ شُهُورَ الحلِّ نَجْعَلُها حَرامًا
0
فردَّ الله تعالى كل ذلك بقوله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ [التوبة: ٣٧]
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5378 in Urdu