🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1945. 13- باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين
ان احادیث کے بیان میں جو خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کے لیے خیارِ مجلس (یعنی جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، سودا برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار) کے ثبوت میں منقول ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5440
5440. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5440 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.
0
قال مالك: "وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه".
0
وقد أشكل على العلماء قول مالك بعد رواية الحديث: "وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه". فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من أَثبتِ ما نقل الآحادُ العدول، ثم اختلف المالكِيُّون في ردّ مالك لهذا الحديث: فأكثرهم ذهبوا إلى أنه مخالف لما كان عليه أهل المدينة.
0
ولم يرض بهذا التأويل ابنُ عبد البر فقال: "لا يصحّ دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجلّ فقهاء أهل المدينة رُويَ عنهما منصوصا (العمل به)، ولم يُرو عن أحد من أهل المدينة نصّا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة". انتهى.
0
وقال ابن العربي في شرح الترمذي (2/845): قول مالك: "وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه" إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك، فظنّ ّالجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق به بعمل أهل المدينة وهي غباوة". انتهى.
0
وذكر ابن عبد البر تأويلا آخر أصحّ من هذا وهو: أن فيه إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيارَ لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقلّ على حسب اختلاف حال المبيع، وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار، وليس لشيء من ذلك حدٌّ بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف. انتهى. وللمزيد انظر: المنة الكبرى (5/19،23)
0
وزاد البخاري (2107) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
0
ورواه البخاري في البيوع (2113)، ومسلم في البيوع (1531: 46) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: ((كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5440 in Urdu