الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1962. 30- باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
اس شخص کے بیان میں جس نے ایسے کھجور کے درخت فروخت کیے جن کی پیوند کاری (گابہ لگانا) کی جا چکی ہو، اور اس غلام کی بیع کے متعلق جس کے پاس اپنا کچھ مال و متاع ہو۔
حدیث نمبر: 5472
5472. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (9) عن نافع، عن ابن عمر.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5472 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (9) عن نافع، عن ابن عمر.
0
ورواه البخاري في البيوع (2204)، ومسلم في البيوع (1543: 77) كلاهما من طريق مالك به.
0
روي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من طرق، منها هذا.
0
ومنها ما رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ((أيما نخل اشتري أصـولها، وقد أبرت، فإن ثمـرها للذي أبرها إلا أن يشترط الـذي اشتراها)).
0
رواه مسلم (78) من طرق عن عبيدالله به.
0
ومنها ما رواه الليث عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ((أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)).
0
رواه مسلم (78) من طرق عن الليث به.
0
ومنها ما رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
0
رواه أحمد (4502) عن إسماعيل، عن أيوب به.
0
ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على لفظ حديث الليث.
0
ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر ((أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث)). سمى له نافع هؤلاء الثلاثة.
0
رواه البخاري في البيوع (2203) قال: وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، فذكر موقوفا على نافع.
0
ومنها ما روى شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملـوكا وله مال فماله لـربه الأول إلا أن يشتـرط المبتاع)).
0
رواه أحمد (5491)، وابن ماجه (2212)، والنسائي في الكبرى (4982) كلهم من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة فذكره.
0
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نـافع أنه حدث بالـنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر.
0
قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبيصلى الله عليه وسلم، ولم يشك.
0
ولـعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. والمحفـوظ أن رافعا رفع قصـة النخل، ووقف قصة العبد، كمـا ذكره البخاري.
0
ومنها ما رواه مالك في البيوع (2) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ((من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
0
ومن طريقه رواه البيهقي (5/324) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن رواه أبو داود (3434) عن القعنبي، عن مالك بإسناده عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، فجعله مرفوعا.
0
وقال أبو داود: "واختلف الزهري، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها".
0
والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب، كذلك قال أيضا المنذري، وعزاه إلى النسائي في الكبرى (4986)، وعلقه البخاري.
0
وتفرد محمد بن إسحاق فروى عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا بلفظ ((من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). رواه النسائي في الكبرى (4989)
0
وكذلك روي عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. رواه النسائي في الكبرى أيضا من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري.
0
وأصحاب الزهري يروونه عن ابن عمر.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5472 in Urdu