الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1965. 33- باب البيعان يختلفان
جب خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریق (بائع اور مشتری) باہم اختلاف کریں۔
حدیث نمبر: 5478
5478. عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3511)، والنسائي (4652)، والحاكم (2/45)، والبيهقي (5/332) كلهم من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5478 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (3511)، والنسائي (4652)، والحاكم (2/45)، والبيهقي (5/332) كلهم من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. فذكر الحديث.
0
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا". ثم ذكر هذه المراسيل.
0
قال في المعرفة (8/140): "وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده". ثم ذكر بقية الإسناد.
0
قلت: ولكن فيه عبد الرحمن بن قيس لم يرو عنه إلا أبو عميس، ولذا قيل فيه إنه "مجهول". وقال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة.
0
وقد توبع متابعة قاصرة، رواه الترمذي (1270) عن قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)).
0
قال الترمذي: "هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود".
0
قلت: وللحديث أسانيد أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (5/150)
0
قال الخطابي في معالمه: "هذا الحديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا، وإن كان في إسناده مقالا، كما اصطلحوا على قبول: ((لا وصية لوارث)). وإسناده فيه ما فيه".
0
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (4/75) بعد أن أخرجه من وجوه كثيرة هو وابن الجوزي: "والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف، كما ترى".
0
وظاهر الحديث يدل على أن البائع والمشترى إذا اختلفا في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، فالقول قول البائع، أو يخير المشتري بين أخذ السلعة بالثمن الذي يقوله البائع وبين تركه. وأما الفقهاء فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا، ذكـرت ذلك بالتفصـيل في "المنة الكبرى"، فراجعه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5478 in Urdu