🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1983. 2- باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
ان فقہاء و اہل علم کے بیان میں جو ہمسائیگی کی بنا پر حقِ شفعہ کے ثابت ہونے کے قائل ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5509
5509. عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وابن الجارود (644)، وأحمد (20088) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5509 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وابن الجارود (644)، وأحمد (20088) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
0
قال الترمذي: "حسن صحيح".
0
وأما ما رواه سعيد، عن قتادة، عن أنس فهو وهم، كما أشار إليه الترمذي، ومن طريقه رواه ابن حبان (5182)
0
وقوله: ((السقب)) القرب. يقال بالسين والصاد جميعا.
0
قال الشافعي: "قوله: ((الجار أحق بسقبه)) لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما:
0
إما أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا شفعة فيما قسم، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم".
0
وبه قال جمهور أهل العلم بأن الشفعة ليست لكل جار، بل للجار الذي لم يقاسم، وطريقهما واحد لرفع الضرر عن الجار القريب جمعا بين الأحاديث. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب، وعثمان.
0
وبه قال أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
0
فإن هؤلاء لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا.
0
وأما بمجرد الجوار فلا تثبت الشفعة عندهم، فالحديث العام مؤول، كما قال أهل المدينة، والشافعي، وغيرهم. وأخرج المحدثون هذا الحديث في كتبهم على هذا التأويل. أو أن المقصود من الحديث العام البر والإحسان إلى الجيران دون الشفعة، وإلا فيكون فيه تعطيل لمصالح الناس في البيع والشراء.
0
وذهب الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة إلى ظاهـر الحـديث، فقالوا بثبوت الشفعة للجار مستدلين بقوله: ((جار الدار أحق بالدار))، و((الجار أحق بسقبه)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5509 in Urdu