🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2003. 4- باب النهي عن كراء الأرض من باب الإرشاد
زمین کو کرایے پر دینے کی ممانعت کے بیان میں جو کہ بطورِ رہنمائی و ارشاد ہے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5544
5544. عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2340، 2632)، ومسلم في البيوع (1536: 89) كلاهما من حديث الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللفظ للبخاري.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5544 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2340، 2632)، ومسلم في البيوع (1536: 89) كلاهما من حديث الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللفظ للبخاري.
0
ولفظ مسلم: ((من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)). ولم يذكر فيه: ((بالثلث، والربع، والنصف)).
0
ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد الله قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواها مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.
0
2- رواه أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: ((من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها)).
0
3- ورواه يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها)).
0
4- ورواه هشام بن سعد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ((من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها)).
0
والماذيانات هي مسائل المياه، ما ينبت على حافتي مسيل الماء.
0
5- ورواه أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا)).
0
6- ورواه حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا)).
0
7- ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: أ حدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها))؟ قال: نعم.
0
8- ورواه عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: ((من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه)).
0
9- ورواه محمد بن الفضل (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي)، عن مهدي بن ميمون، عن مطر، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: ((من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)).
0
10- ورواه معلى بن منصور، عن خالد، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ)).
0
11- ورواه حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)).
0
12- ورواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)).
0
قال بكير: وحدثنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
0
13- ورواه سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين)).
0
14- ورواه أبو توبة، عن معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله قال: "إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عـن المزابنة والحقول".
0
فقال جابر: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
0
15- ورواه أبو الجواب، عن عمار بن زريق، عن الأعمش، حدثنا أبو سفيان، عن جابر مرفوعا: ((من كانت له أرض فليزرعها أو فليُزْرِعها رجلا)).
0
16- ورواه سفيان، عن عمرو، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة".
0
17- ورواه عبيدالله بن عبدالحميد، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء سمعت جابرا يقول. فذكر مرفوعا: ((من كان له فضل أرض فليزرعها، أو يزرعها أخاه، و لا تبيعوها)). فقلت لسعيد: ما قوله: ((ولا تبيعوها)) يعني الكراء؟. قال: نعم.
0
ولحديث جابر طرق أخرى غيرها.
0
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله في الكراهية عن كراء الأرض محمول على التنـزيه، وليس على التحريم؛ لأن الهبة والإعارة والمنحة ليست بواجبة، ولكن تصرف بعض الرواة، فرووه بالمعنى، فاختلفت ألفاظهم حتى أن بعض الناس ظنوا فيه التحريم، فرووه بلفظ: ((من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)). رواه أبو داود (3406)، ومن طريقه البيهقي (6/128)، وأبو نعيم في الحلية (9/236)، والحاكم (2/285-286) كلهم من حديث عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.
0
قال أبو نعيم: "غريب من حديث أبي الزبير، تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد الله بن رجاء هو المكي، ليس بالعراقي البصري".
0
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
0
قلت: وهو كذلك إلا أن ابن خثيم تُكلِم فيه من ناحية حفظه، فـلا يقبل تفرده.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5544 in Urdu