الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2004. 5- باب جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج من الأرض، وبالذهب والفضة وبكل شيء يجوز أن يكون ثمنا للمبيعات على أن تكون فيه الشروط الفاسدة معدوة
زمین کو اس کی پیداوار کے ایک متعین حصے، سونے، چاندی اور ہر اس چیز کے عوض کرائے پر دینے کے جواز کے بیان میں جو اشیاءِ فروخت کی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس شرط پر کہ اس میں فاسد شرائط کا وجود نہ ہو۔
حدیث نمبر: 5557
5557. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (1) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5557 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (1) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.
0
ورواه مسلم في البيوع (1547: 115) من طريق مالك به.
0
ورواه الأوزاعي -فخالف مالكا في لفظه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0
رواه مسلم (1547: 116) عن إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي قال: فذكره.
0
ورواه عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بإسناده، ولفظه: أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع بهذا، ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير.
0
رواه الإمام أحمد (15809)، وابن حبان (5197) وجهين عن عبد العزيز بن محمد. ولفظهما سواء.
0
وكذلك رواه الليث، عن ربيعة مرفوعا، كما مضى مع الاختلاف في بعض الألفاظ.
0
وخالفهم جميعا سفيان الثوري، فروى عن ربيعة، ولم يرفعه. رواه عنه عبدالرزاق (14452)، وكذا النسائي (3901)، ولفظه: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، فقال: حلال، لا بأس به، إنما نُهي الإرماث: أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك.
0
والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
0
وقوله: ((الماذيانات)) -بكسر الذال- وهي الأنهار، وهي ليست بعربية، ومعناه: ما ينبت على حافتيها لرب الأرض.
0
والأقبال جمع قبل، ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها.
0
والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5557 in Urdu