🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2004. 5- باب جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج من الأرض، وبالذهب والفضة وبكل شيء يجوز أن يكون ثمنا للمبيعات على أن تكون فيه الشروط الفاسدة معدوة
زمین کو اس کی پیداوار کے ایک متعین حصے، سونے، چاندی اور ہر اس چیز کے عوض کرائے پر دینے کے جواز کے بیان میں جو اشیاءِ فروخت کی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس شرط پر کہ اس میں فاسد شرائط کا وجود نہ ہو۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5567
5567. عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1549: 119) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال فذكره. قوله: ((المؤاجرة)) أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5567 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1549: 119) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال فذكره. قوله: ((المؤاجرة)) أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.
0
وروي أيضا عن زيد بن ثابت قال: يغفر الله رافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)). قال: فسمع رافع قوله: ((لا تكروا المزارع)).
0
رواه أبو داود (3390)، والنسائي (3927)، وابن ماجه (2461)، وأحمد في مسنده (21588) كلهم من حديث إسماعيل بن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره.
0
ولكن في إسناده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، لم يوثّقه أحد، ولم أجد له متابعا، وقد قال فيه الحافظ: "مقبول". أي إذا توبع.
0
وشيخه الوليد بن أبي الوليد ليّن الحديث.
0
وأما ما روي عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله عن المخابرة. قلت: وما المخـابرة؟ قال: أن تأخـذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع". فهو ضعيف.
0
رواه أبو داود (3407) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت فذكره.
0
وإسناده ضعيف من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي الموصلي. وشيخه جعفر بن برقان، وهما لا بأس بهما إلا أنهما خالفا روايات الثقات في جواز المخابرة بالنصف والثلث والربع وبشيء معلوم فلا يقبل تفردهما.
0
وفي الباب ما روي أيضا عن معاذ بن جبل أنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا.
0
رواه ابن ماجه (2463) من حديث مجاهد، عن طاوس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض فذكره.
0
وفيه انقطاع؛ فإن طاوس (وهو ابن كيسان) لم يدرك معاذ بن جبل. ثم إن معاذا توفي في خلافة عمر، ولم يدرك خلافة عثمان، ففيه خطأ مركب.
0
فقه أحاديث الباب:
0
أحاديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم تدل على أن الأنصار من أهل المدينة كانوا يزارعون الأرض بما يخرج من الثلث والربع والثمن، فلما جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا ديارهم وأموالهم، ولم يكن بأيديهم ما يعيشون عليه أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يؤاسوا إخوانهم المهاجرين، فقال لهم: «من كان له أرض فليزرعْها، فإن لم يزرعها فليُزرعْها أخاه». وقال أيضا: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ثم قال موبِّخًا: فإنْ أبى فليمسك أرضه». قال ابن عباس: لم يُحرم النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة، ولكن أمرَ أن يرفق بعضهم بعضا كما سبق. قال الله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ [سورة الحشر: 8]
0
فلما تحسَّنتْ أحوالهم وتنوعت مصادر اقتصادهم من الغنيمة والتجارة وغيرها أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بكراء الأرض بالثلث والربع والثمن، وبكل شيء يصلح أن يكون ثمنا للمبيع من الذهب والفضة والدراهم والدنانير. وقول رافع بن خديج: كنا نكريها على عهــــــد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث والربع وبالطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا.
0
ثم قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكرهَ كراءَها، فهذا الإخبار من هذا الرجل ما كان في الفترة التي كان المهاجرون في حاجة إلى مؤاساتهم، فلما تحسّنتْ أحوالهم أجازها كما بيّنتُ، ثم صار الأمر مجمعا عليه على جواز كراء الأرض إلى يومنا هذا.
0
قال البخاري: وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر (وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر) قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارعَ علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
0
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري، وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. انظر "الفتح" (5/10)
0
قوله: "يُعطى الثوب بالثلث أو الربع" يعني أنه يُعطى للنساج الغزل ينسجه، ويكون ثلث المنسوج له، والباقي لمالك الغزل.
0
وقوله: "أن تكرى الماشية" أي للحرث.
0
ذكر البخاري هذه الآثار لبيان أن الصحابة لم يُنقل عنهم خلافٌ في جواز المزارعة خصوصًا أهل المدينة.
0
قال ابن عباس وزيد بن ثابت: إن المزارعة لا تحرم مطلقا، وإنما تحرم إذا وقع فيها الخصومة، فإذا كانت المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض عامة دون تقييد جزء منها جاز، وكذلك إذا كان بمقابل شيء معلوم من الذهب والفضة.
0
وقال الخطابي: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة، وجوَّده، وصنف في المزارعة رسالة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها، فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضيا به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة، والشروط الفاسدة معدومة. وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام، وأقطار الأرض شرقها وغربها. لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد، أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها". انتهى كلام الخطابي.
0
قلتُ: فانحصر النهيُ عن كراء الأرض على الشروط الفاسدة مثل استثناء الماذيانات وهي الأنهار، ونحوه شرط القصارة -وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يُداس-، وأقبال الجداول وغيرها من الشروط القديمة، وكذا إذا اشترط الشروط الجديدة وفيها الغرر والجهالة والقمار، تقعُ من أجلها المنازعةُ والخصامُ بين الفريقين، فهذا الذي لا يجوز. وأما المذاهب الفقهية ففيها من المعضلات، حيث نُقِلَ عن شخصٍ واحدٍ رأيان متعارضان كما نُقلَ عن بعض العلماء شروطا متعارضة، فلذا تجنبتُ عن ذكرها.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5567 in Urdu