الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2032. 18- باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به
اس بارے میں جو منقول ہے کہ ”جب کوئی شخص اپنا چوری شدہ یا گم شدہ مال کسی دوسرے شخص کے پاس پائے تو وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔“
حدیث نمبر: 5637
5637. عن أسيد بن ظهير الأنصاري أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليِّت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية.
تخریج الحدیث: «صحيح: أخرجه عبد الرزاق (18829) عن ابن جريج قال: لقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5637 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: أخرجه عبد الرزاق (18829) عن ابن جريج قال: لقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره فذكره.
0
وأخرجه أحمد (17987) عن عبد الرزاق به مختصرا.
0
ثم أخرجه هو (17986)، وأبو داود في المراسيل (180)، والنسائي (4680)، والحاكم (2/35-36) كلهم من أوجه أخرى عن ابن جريج، إلا أنهم قالوا: عن أسيد بن حضير الأنصاري. فذكر نحوه.
0
والصواب أنه أسيد بن ظهير، كما قال أبو داود في المراسيل، والمزي في التحفة (1/72)؛ فإن أسيد بن حضير مات سنة عشرين أو بعدها بقليل، ووقعت القصة في عهد معاوية. وإسناده صحيح.
0
وفي مصنف عبدالرزاق: "سأل ابن جريج عطاء: سرق رجل مالي، فوجدته قد باعه. قال: فخذه حيث وجدته. قلت: وائتمنته، فخانه، فباعه. قال: خذه حيث وجدته، سبحان الله! ما هو إلا ذلك. قلت: فاستعارنيه، فباعه. قال: وكذلك فخذه. قال: قلت: فسرق رجل عبدا لي، فمهره امرأة وأصابها. قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها". وذكره أحمد (17987) مختصرا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5637 in Urdu