🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2058. 10- باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
سود خوری اور اس کی خرید و فروخت پر وارد ہونے والی سخت ممانعت و زجر کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: Q5690
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) [سورة البقرة 278-281]
وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) [سورة البقرة: 275-276]
الربا في اللغة: الزيادة. يقال: رَبَا الشيءُ يربُو: إذا زادَ.
وفي التنزيل: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج: ٥] أي: زادت.
وفي الصحيحين: البخاري (602) ، ومسلم (2057) :
«وَايْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ» . وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة.
والمعنى الشرعي وهو أخذ الزيادة في الحال ويُسمّى ربا الفضل، وفي الأجل ويسمى ربا النسيئة.
وكانت الربا محرّمةً في اليهودية مطلقاً سواء بين اليهودي واليهودي الآخر، وبين اليهودي وغير اليهودي، ولكن أحلّوها بين اليهود والأميين: قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ [آل عمران: ٧٥] أي: أموالهم حلالٌ لنا.
ثم أحلّوا الربا فيما بينهم أيضا، فوبّخَهم اللهُ تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [سورة النساء: ١٦١]
يعني أخذ الربا أولا من الأميين ثم من اليهود أنفسهم أيضا وقد نهوا عنها، لأنها أكل أموال الناس بالباطل. جاء في التلمود:"يجوز غشّ الأممي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، ولكن إذا بعتَ واشتريتَ من أخيك اليهودي شيئا فلا تـخدعه ولا تغشّه".
انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند (ص 241) .
وأهلُ الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا في الدَّيْن إلى الأجل، فيأخذون دينارين بدينار، ويزدادُ هذا كلما ازدادَ الأجلُ، ويتبادلون بالتفاضل بين الجيّد والرديء، وبين الصحيح والمكسور، وبين الخالص والمخلوط، فحرّم الإسلامُ الربا في النوعين: في الأجل وفي التفاضل بين الِأجناس الستة كما في الحديث: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .
هذه الأشياء الستة المنصوص بها في الحديث على قسمين:
1- الذهب والفضة من الأثمان، وهي قيم المتلفات.
2- وبقية الستة (يعني: البر والشعير والتمر والملح) من المبيعات وهي القوت.
فتجري الربا بين النقود في التفاضل والنساء، فلا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئةً، بل لا بد وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلفت النقود فتجري الربا في النسيئة فقط، ويجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا ولكن يداً بيدٍ.
وكذلك تجري الربا في القوت أي المبيعات الأربعة، فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر متفاضلا ونسيئة، بل لا بد من وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلف الجنس فتجري الربا في النساء فقط، فيجوز أن تبيع التمر بالبر متفاضلا ولكن يدا بيدٍ.
وأما إذا اختلف النقد والقوت فلا تجري فيهما الربا لا في التفاضل ولا في النساء، يعني يجوز أن تبيع بالذهب -أي بالنقود- التمرَ أو البرَ متفاضلاً ونسيئةً.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» يقتصر على صنفين، كلُّ صنفٍ بصنفه، فإذا اختلف الصنفان فلا ربا بينهما لا في التفاضل ولا في النسيئة، قياسا على بيع السلم، فإنه يجوز في بيع السلم استلام المبيع المعدوم إلى أجل، فاستلام المبيع متفاضلا في الحال أولى، ولحاجة الناس إلى الشراء بالدَّيْن.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» ، فيُحمل على الجنس الواحد مثلا البر بالبر، والشعير بالشعير ونحوهما، وإلا فلا يجوز بيع البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وهذا خلاف الإجماع.

اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5690
5690. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (2766)، ومسلم في الإيمان (89) من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن مطيع)، عن أبي هريرة قال فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5690 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (2766)، ومسلم في الإيمان (89) من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن مطيع)، عن أبي هريرة قال فذكره.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5690 in Urdu