الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2071. 23- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
”پھلوں کی بیع کی اس وقت تک ممانعت جب تک کہ ان کی پختگی اور صلاحیت واضح نہ ہو جائے“
حدیث نمبر: 5750
5750. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1535) من طرق عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. ومن هذا الوجه رواه كل من أبي داود (3368)، والترمذي (1226)، والنسائي (4551).»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5750 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1535) من طرق عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. ومن هذا الوجه رواه كل من أبي داود (3368)، والترمذي (1226)، والنسائي (4551).
0
قال البيهقي (5/303): وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب السختياني، عن نافع من بين أصحاب نافع، وأيوب ثقة حجة، والزيادة من مثله مقبولة، وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح، فأخرجه مسلم، وتركه البخاري، فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: يحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، ومالك بن أنس، وعبيدالله بن عمر، والضحاك بن عثمان، وغيرهم، عن نافع، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب، ورواه سالم بن عبد الله ، وعبد الله بن دينار، وغيرهما عن ابن عمر، لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب، ورواه جابر بن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم عن النبيصلى الله عليه وسلم، لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إلا ما رواه حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو". انتهى.
0
والزهو في التمر: أن يحمر، أو يصفر، وذلك إمارة الصــــــــــــلاح فيها، ودليل سلامتها من الآفة.
0
وقوله: ((عن السنبل حتى يبيض)) ظاهره بيع الحب في السنبل إذا اشتد، وابيض، وبه قال جمهور العلماء: أبو حنيفة، ومالك، وأهل المدينة والكوفة، ومنعه الشافعي بحجة الغرر والجهالة. ولكن نقل ابن التركماني عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قولـه، وذلك أنه لا يجوز عنده قياس مع وجود الحديث.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5750 in Urdu