الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2071. 23- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
”پھلوں کی بیع کی اس وقت تک ممانعت جب تک کہ ان کی پختگی اور صلاحیت واضح نہ ہو جائے“
حدیث نمبر: 5760
5760. عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُمان، أصابه مرض، أصابه قشام –عاهات يحتجون بها-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3372)، وأحمد (216662)، والبيهقي (5/301-302) كلهم من حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكر الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5760 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (3372)، وأحمد (216662)، والبيهقي (5/301-302) كلهم من حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكر الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود.
0
وعلقه البخاري في صحيحه (2193) قال: قال الليث عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكره.
0
قال (أي أبو الزناد): وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
0
قال أبو عبد الله (أي البخاري): رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن سهل، عن زيد.
0
وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قـال زيد بن ثابت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فذكر نحوه.
0
وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسير، إلا أنه توبع.
0
وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والد عبد الرحمن.
0
قوله: ((جذ الناس)) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر.
0
وقوله: ((الدمان)) فسر بفساد الطلع، وتعفنه، وسواده.
0
وقوله: ((قُشام)) فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.
0
وقوله: ((فإما لا)) أصلها "إن" الشرطية، و"ما" زائدة، فأدغمت، والمعنى: إن لم تفعل كذا فافعل كذا.
0
وقوله: ((حتى تطلع الثريا)) أي مع الفجر في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع الثريا علامة له.
0
وقول البخاري: "رواه ابن بحر". هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم الرازي أيضا. وعنبسة –بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي، عرف بالرازي أيضا.
0
وهذا الحديث أخرجه أبو داود –كما سبق- عن أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، عن يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاري، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/395-396)، فهما اثنان، ومن ظن أنهما واحد فقد وهم.
0
وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5760 in Urdu