الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2073. 25- باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة.
بیعِ غرر (ایسی تجارت جس میں دھوکا یا غیر یقینی صورتحال ہو) اور بیعِ حصاۃ (کنکری پھینک کر سودا طے کرنے) کی ممانعت کا بیان۔
حدیث نمبر: 5766
5766. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1513) من طرق عن عبيدالله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5766 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1513) من طرق عن عبيدالله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال فذكره.
0
قال النووي في شرح مسلم (10/155-156):
0
"بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات:
0
أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
0
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
0
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
0
وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما اذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها". انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5766 in Urdu