الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2078. 30- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
شراب، خنزیر، مردار، بتوں اور خون جیسی حرام کردہ اشیاء کی بیع کی تحریم کے بیان میں؛ کیونکہ یہ سب اپنی ذات میں نجس العین اور ناپاک ہیں۔
حدیث نمبر: 5785
5785. عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يُعَرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1578) عن عبيدالله بن عمر القواريري، حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى أبو همام، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5785 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1578) عن عبيدالله بن عمر القواريري، حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى أبو همام، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال فذكره.
0
قوله: ((يعرض بالخمر)) أي بحرمتها، والتعريض هو خلاف التصريح من القول، وهذا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [سورة البقرة: 219].
0
ومن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: ٤٣]
0
وذلك أنه لما سمع أن فيهما إثما كبيرا، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، وأنه قد منع من الصلاة في حال السكر، ظهر له أن هذا مناسب للمنع، فتوقع ذلك.
0
قوله: «فمن كان عنده شيء...» فيه دليلٌ على أن الخمر وبيعها كانا مباحين تلقاهما النبيصلى الله عليه وسلم من الشرع من قبله مثل النصرانية، وإن كان عيسى عليه السلام لم يُحلّهما، ولكن أحلّهما علماء النصارى.
0
وقوله: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع)) يعني بالآية: قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة المائدة: ٩٠]
0
فهمَ الصحابةُ من نهيه عن الشرب والبيع أنهما لا ينتفع بها بوجه من الوجوه، فلا يجوز تخليلها كما قال جمهور أهل العلم: مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم.
0
وأما للتداوي فهو مختلف فيه إذا لم يكن له علاج بغيرها، وكذا شربها عند العطش الشديد إذا لم يوجد الماء.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5785 in Urdu