🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2078. 30- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
شراب، خنزیر، مردار، بتوں اور خون جیسی حرام کردہ اشیاء کی بیع کی تحریم کے بیان میں؛ کیونکہ یہ سب اپنی ذات میں نجس العین اور ناپاک ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5795
5795. عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعـوده، وهو مريض، فوجدناه نائما، قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه، ثم قال: لعن الله اليهود، يحرمون شحوم الغنم، ويأكلون أثمانها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة –بغية الباحث (433)-، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/183-184)، والحاكم (4/194) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5795 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة –بغية الباحث (433)-، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/183-184)، والحاكم (4/194) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.
0
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
0
قلت: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثقات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي، مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الحافظ: "ثقة".
0
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت: إنه ليتيم. فقال ((أهريقوه)).
0
رواه الترمذي (1263)، وأحمد (11205)، والطحاوي في مشكله (3340) كلهم من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد فذكره.
0
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي من غير وجه عن النبيصلى الله عليه وسلم نحو هذا، يعني به الشاهد.
0
ثم قال الترمذي: "وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك -والله أعلم- أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا".
0
وفي الباب أيضا ما روي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه)).
0
رواه مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (26) عنه مرسلا.
0
وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع الخمر فليشقص الخنازير)).
0
رواه أبو داود (3489)، وأحمد (18214)، والدارمي (2147)، والبيهقي (6/12) كلهم من حديث طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة الثقفي، عن أبيه فذكر الحديث.
0
وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعـرفه. ولم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول". أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة.
0
وأما قوله ((فليشقص)) أي فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء. أفاده الخطابي.
0
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، والميسرة، والكوبة، والغبيراء)). وقال: ((كل مسكر حرام)).
0
رواه أبو داود (3685) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
0
ورواه أحمد (6591)، والبيهقي (10/221-222) كلاهما من وجه آخر عن عبدالحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إلا أنه قال فيه: "عمرو بن الوليد".
0
قلت: وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة، فقيل هكـذا. وقيل: عمرو بن الوليد. ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ولم يوثّقه أحد فهو في عداد المجهولين، وقد جهله أيضا أبو حاتم، وكذا الذهبي في الميـزان (4/341)، وقـال: "روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء".
0
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: "الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة".
0
وفي الموطأ، كتاب الأشربة (10) عن زيد بن أسلم، عن عـطاء بن يســــــــار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، فقال: ((لا خير فيها))، ونهى عنها. إلا أنه مرسل.
0
قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الاسكركة.
0
وقد روي موقوفا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال: "السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو".
0
رواه البيهقي (6/12-13) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس، وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف.
0
المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي:
0
الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام، والدم.
0
ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل، والشرب، والبيع، والانتفاع، ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" 5/220-228)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5795 in Urdu