الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2081. 33- باب تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
”کتا رکھنے کی تحریم کا بیان، سوائے مویشیوں کے کتے، یا شکار کے کتے، یا کھیتی باڑی کے کتے کے“۔
حدیث نمبر: 5818
5818. عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصحّحه ابن حبان (5657) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5818 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصحّحه ابن حبان (5657) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.
0
وإسناده صحيح، وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد الله بن المغفل، لما رواه أحمد (20548) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه –وحلف- عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس". انتهى.
0
ونحوه ذكره أيضا ابن حبان (5656)، وكذلك عند الإمام أحمد (20564) عن عبد الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط)).
0
وأما زعم ابن حبان: "ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا" فليس كما قال؛ فإن له حديثا آخر، وهو: ((إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين)).
0
رواه الإمام أحمد (20541) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره.
0
والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه.
0
فقه هذا الباب:
0
يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّما أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه.
0
ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها.
0
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه. وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها.
0
وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (11/203) بلفظ:
0
"وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا."
0
وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.
0
انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/215-219)، فإني فصلت فيه قول أهل العلم، وذكرت أدلتهم. وبالله التوفيق.
0
وأما قوله: «نقص من عمله كل يوم قيراطان، وفي رواية: قيراط».
0
فذلك راجع إلى شرسة الكلب وشدة أذاه للآخرين. أو باختلاف البلدان ففي مكة والمدينة ينقص من عمله قيراطان، وفي غيرها قيراط.
0
والقيراط لم يكن معروفا عند العرب، إنما هو من أوزان أهل مصر كما جاء في صحيح مسلم (2543: 227) عن أبي ذرّ مرفوعا: « إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»
0
والقيراط: جزء من الدنانير والدرهم، واليوم وزن قيراط واحد يساوي 200مل، وألف قيراط يساوي جراماً واحداً .
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5818 in Urdu