🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
192. 47- باب ما جاء في لعنة الملائكة مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القصاص أو الدّية
ان روایات کا بیان جو اس شخص پر فرشتوں کی لعنت کے متعلق مروی ہیں جو مقتول کے وارث اور قصاص یا دیت کے درمیان حائل ہو کر رکاوٹ پیدا کرے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 582
582. عن ابن عباس رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قُتِل في عِمِيّة، أو عصبيّةٍ بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمْداً فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صَرْف ولا عدْل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائيّ (4790)، وابن ماجه (2635) كلاهما عن محمد بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: حدّثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 582 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه النسائيّ (4790)، وابن ماجه (2635) كلاهما عن محمد بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: حدّثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
0
وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن كثير وهو: العبديّ البصريّ، وإن كان من رجال الجماعة إلاّ أن ابن معين قال: لم يكن بثقة.
0
وتابعه سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير. رواه أبو داود (4540)، والنسائيّ (4789) مرفوعاً به، مثله إلاّ أنّ أبا داود لم يسق لفظ الحديث، وإنّما أحال على حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر الحديث). ولم يذكر فيه لعنة الملائكة، كما أنّ رواية سفيان مرسلة، ولكن الرواية الأولى مرفوعة متصلة تُقوّي رواية محمد بن كثير.
0
قوله: ((عِمِّيّة)) وفي رواية أبي داود: ((عِمِّيّا)) بكسر العين، وتشديد الميم.
0
قال الخطّابي: ((عمياء)) وزنة فعيلاء من العمى، كما يقال: بنيهم رميا. أيى رمى. ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، ويعمي أمره فلا يتبين ففيه الدية)).
0
وقوله: ومن قُتل ((عمدًا فهو قود أي قصاص، ومن حال بينه وبينه))، أي بين القاتل وبين القود وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم، لا بطلب العفو منهم فإنه جائز، بل مستحب.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 582 in Urdu