🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2106. 58- باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
گوشت کی زندہ جانور کے عوض بیع کی ممانعت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5894
5894. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الحاكم (2/35)، والبيهقي 5/296) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال:فذكره.» ‏‏‏‏

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5894 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الحاكم (2/35)، والبيهقي 5/296) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال:فذكره.
0
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة)). انتهى.
0
قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة، والصحيح أنه سمع منه مطلقا.
0
ولذا قال البيهقي: ((هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق)).اﻫ.
0
ومرسل سعيد بن المسيب هو ما رواه مالك (2/655) عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
0
وكذلك رواه أيضا عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب من قوله.
0
ومن طريق مالك رواه البيهقي (5/297). قال ابن عبدالبر: ((لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم )).
0
وكذا قال أيضا البيهقي: ((هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلط فيه)).
0
وحديث يزيد بن مروان رواه ابن عبدالبر، والدارقطني، وأبو نعيم، وغيرهم. قال ابن عبدالبر: ((وهذا إسناد موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له من حديثه)).
0
ويزيد بن مروان هذا كذاب، كما قال ابن معين.
0
وأما مرسل القاسم بن أبي بزة فرواه البيهقي (5/296-297) من طريق الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة، فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق. فأردت أن أبتاع منهـا جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
0
ومسلم هو ابن خالد الزنجي، مختلف فيه، تكلم فيه ابن المديني، ووثّقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.
0
والقاسم بن أبي بزة لم يلق أحدا من الصحابة، فالراوي المبهم أحد التابعين، فيكون الحديث مرسلا، كما قال البيهقي.
0
أخذ الجمهور بهذه الأحاديث -وتعضدها أقوال الصحابة-، فمنعوا بيع اللحم بالحيوان؛ لأن المقصود بالحيوان هنا الذي يشترى ويباع لأجل اللحم.
0
وتكون علة النهي التفاضل في جنس واحد، وهو ربا الفضل.
0
وأجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان؛ لأن علة الربا عنده الكيل والوزن، والحيوان ليس بمكيل، ولا موزون، فجاز بيع اللحم بالحيوان.
0
قلت: لعله لم يبلغه هذا الحديث وأقوال الصحابة، وإلا فأبو حنيفة –رحمه الله- صرح مرارا وتكرارا: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط".
0
فقه الحديث:
0
يستفاد من الأبواب السابقة ما يلي:
0
-النهي عن بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة. وبه قال أحمد والكوفيون وسفيان الثوري وغيرهم محتجين بحديث سمرة. وجعل الطحاوي حديث سمرة ناسخا لحديث عبدالله بن عمرو.
0
وذهب الشافعي وإسحاق إلى جوازه، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو، وحملوا حديث سمرة على إذا كان البيع نسيئة من الطرفين، وهو ما يقال بيع الكالئ بالكالئ. وقال مالك: "إن كان الجنس مختلفا يجوز وإن كان متفاضلا".
0
-وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث عبد الله بن عمرو على جواز السلم في الحيوان، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة موصوفة.
0
59- باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم
0
روي عن عبد الله المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
0
رواه أبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، والحاكم (2/31) كلهم من حديث معتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن فضاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه فذكره.
0
وإسناده ضعيف من أجل محمد بن فضاء وأبيه، فالابن أشد ضعفا من أبيه، بل قد اتهمه البخاري، وأما الأب فهو مجهول؛ فإنه لم يرو عنه إلا ابنه.
0
وقوله: ((الجائزة)) أي النافعة في معاملاتهم. وقوله: ((السكة)) أي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم. والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5894 in Urdu