🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2109. 61- باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
بیعِ عینہ کی ممانعت کے سلسلے میں مروی احادیث کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5901
5901. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3462)، والبيهقي في الكبرى (5/316) كلاهما من حديث حيوة بن شريح، عن إسحاق أبى عبد الرحمن، أن عطاء الخراسإني حدثه أن نافعا حدثه به.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5901 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (3462)، والبيهقي في الكبرى (5/316) كلاهما من حديث حيوة بن شريح، عن إسحاق أبى عبد الرحمن، أن عطاء الخراسإني حدثه أن نافعا حدثه به.
0
وإسحاق أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاري، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وأما ابن حجر فقال في التقريب: "فيه ضعف".
0
وللحديث إسناد آخر، رواه أحمد (4825)، والطبراني في الكبير (13585)، وأبو يعلى (5659)، وأبو نعيم في الحلية (1/313-314) كلهم من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ضَن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم)).
0
عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه فقط، كما قال الإمام أحمد، وابن المديني، ففيه انقطاع.
0
وللحديث إسناد ثالث: وهو ما رواه الإمام أحمد (5007) عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، أخبرنا أبو جناب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لئن تركتم الجهاد، وأخذتم أذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، ليُلزِمنَّكم الله مذلَّة في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله، وترجعوا على ما كنتم عليه)).
0
وفيه أبو جناب، وهو يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، قال أحمد وابن معين وغيرهما: "ليس به بأس، وكان يدلّس".
0
قلت: وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي إذْ ليس فيهم متّهمٌ.
0
((والعِينة)) –بكسر العين- هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلم إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به، وينقده الثمن.
0
وأما إذا اشترك في البيع ثلاثة أطراف فيخرج من بيع العينة، وصورته: أن يشتري رجل من البائع سلعة مؤجلا، ويقبض على السلعة، ثم يبيعها لرجل ثالث غير البائع بأقل مما اشترى بنقد. فهذا جائز باتفاق أهل العلم لتوفر جميع شروط البيع فيه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5901 in Urdu