الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2147. 8- باب العدل بين الأولاد في الهبة
اولاد کے درمیان ہبہ و عطیہ میں عدل و انصاف برتنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5993
5993. عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أله إخوة؟. قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟. قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الهبات (1624) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5993 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1624) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.
0
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: ((سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء))).
0
رواه ابن عدي في الكامل (3/1217)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/108)، والبيهقي (6/177) وفيه سعيد بن يوسف ضعيف، وهو الرحبي، ويقال: الزرقي، ضعفه أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئا أنكر من هذا.
0
وأما قول الحافظ في الفتح (5/214): "إسناده حسن" فليس كما قال، ولكن لو قال: حديث حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده.
0
قلت: جاء حديث النعمان بن بشير من أوجه كثيرة وبألفاظ متباينة، فذهب من لم يتفقه إلى وجود التعارض بين هذه الأحاديث، والصحيح أنه ليس هناك تعارض، وإنما الذي حصل هو رواية الحديث بالمعنى، فكل عبر بما فهم من الحـديث، ولذا الأمر الذي لم يُختلف فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الشهادة على جور، وإن كانوا اختلفوا في اللفظ الذي نطق به.
0
وكون القصة وقعت مرتين: الأولى: أن بشيرا نحل ابنه النعمان حديقة، وفي الثانية: غلاما، فهو بعيد؛ لأنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا عن الصحابي بأن يذهب مرتين إلى النبيصلى الله عليه وسلم في قضية واحدة وهو يرد عليه في كل مرة؟ فجعل ابن حبان أنه وقع نسخ في الحكم الأول بدون ذكر دليل واضح، وذهب غيره إلى تضعيف حديث أبي حريز، لأنه خالف جميع أصحاب الشعبي، فجعل النحل حديقة، وغيرهم قالوا: غلاما.
0
وذهب الآخرون إلى أن الإشهاد لم يقع في المرة الأولى، ولذا فإن بشيرا استرجع الحديقة، وإنما الإشهاد وقع في المرة الثانية، وذلك لما طلبت امرأته ذلك حتى لا يرجع مرة أخرى. والله تعالى أعلم.
0
وقد قال بظاهر هذا الحديث كثير من السلف، منهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ويحكى أيضا عن سفيان الثوري، فإنهم قالوا: لا يجوز التفاضل بين الأولاد في النحل والبر، فإن فعل ذلك لم ينفذ.
0
وخالفهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، فقالوا: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، واستدلوا بفعل أبي بكر الصديق، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيسرك أن يكونوا في البر سواء)). وبقوله صلى الله عليه وسلم : ((أشهد على هذا غيري)).
0
والحق أنه ليس فيه إذن، بل فيه تحذير من عدم التسوية بين الأولاد مثل قوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ [سورة فصلت: ٤٠]. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت))، وغيرهما.
0
وقال بعض العلماء: إن كان له سبب مبيح للتفضيل جاز، وإن كان غير مبيح وأراد به الإضرار فلا يجوز. ثم وقع الخلاف في معنى التسوية.
0
فقال أحمد وجماعة من العلماء: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١]
0
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم: التسوية، وأن تُعطى الأنثى مثلما يُعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير: «سَوِّ بينهم»، وعلّلَ ذلك بقوله: «أيسُرُّكَ أن يستووا في برّك». قال: نعم قال: «فسوِّ بينهم». والبنت كالابن في استحقاق برّها وكذلك في عطيتها.
0
انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/496)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5993 in Urdu