🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
2149. 10- باب من يحرم عليه قبول الهدية
ان افراد کے بیان میں جن کے لیے ہدیہ قبول کرنا شرعاً حرام ہے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6001
6001. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدي لـه هدية عليها، فقبلها، فقـد أتى بابا عظيما مـن أبواب الربا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3541) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6001 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (3541) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي عمران؛ فإنه حسن الحديث.
0
وشيخه القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن، مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث أيضا. وأما عبيد الله بن أبي جعفر فهو ثقة من رواة الصحيح، فلا حجة لمن تكلم فيه.
0
ورواه الإمام أحمد (22251) من طريق ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر بإسناده مثله. وابن لهيعة فيه كلام معروف، ولكنه توبع.
0
وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
0
ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن عمر: ((من أتى إليكم معروفا فكافئوه)). وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد (5365)، وأبو داود (5109)، وصحّحه ابن حبان (3408)، والحاكم (1/412) انظر تخريجه في كتاب الزكاة.
0
فإن حديث الباب يدل على الترهيب من قبول الهدية من شفع لأخيه فأهدي له هدية فقبلها. وحديث ابن عمر يدل على مكافأة من فعل معروفا غير الشفاعة، وأبواب المعروف كثيرة، فلا معارضة بين الحديثين.
0
وأما الهدية التي يقدمها ليكف الظلم عنه، أو ليأخذ حقه الواجب فكانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للمقدم أن يدفعها إليه؛ ليأخذ حقه. انظر للمزيد "مجموع فتاوى ابن تيمية" (31/285-287).
0
وأما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا: ((إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)). فهو ضعيف.
0
رواه ابن ماجه (2432) عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
0
وفي الحديث علل: منها: ضعف إسماعيل بن عياش.
0
ومنها: ضعف عتبة بن حميد الضبي، قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشتبه الناس حديثه.
0
ومنها: جهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، ويقال: يزيد بن أبي إسحاق. ويقال: يزيد بن أبي يحيى. ويقال: يحيى بن يزيد الهنائي.
0
ومنها: أن رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف.
0
قال البخاري في التاريخ الكبير (8/310) في ترجمة يحيى بن يزيد أبي يزيد الهنائي قال: "قاله لنا آدم، نا شعبة سمع يحيى بن يزيد، قلت: لأنس في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته. وقال: أبو معاوية، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهو خطأ". انتهى.
0
وقال البيهقي (5/350): "ورواه شعبة، ومحمد بن دينار فوقفاه".
0
ومنها الاضطراب في الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6001 in Urdu