الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2171. 11- باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
حقِ ولاء کی خرید و فروخت اور اسے ہبہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6068
6068. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن حبان (4950) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدالله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6068 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه ابن حبان (4950) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدالله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.
0
وإسناده صحيح.
0
ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف الإمام المجتهد صاحب الإمام أبي حنيفة.
0
ولكن رواه الشافعي، ومن طريقه الحاكم (4/341)، والبيهقي (10/292) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار بإسناده.
0
وليس في إسناده عبيدالله بن عمر.
0
قال البيهقي في المعرفة (14/409): "كذا رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي. وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه، فنـزل عن ذكر عبيدالله بن عمر في إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف، عن عبيدالله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه".
0
ففي هذا متابعة بن الحسن لبشر بن الوليد.
0
وأما ما نقل البيهقي من أبي بكر بن زياد النيسابورى عقيب هذا الحديث: "هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلا".
0
ثم أخرج المرسل، فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
0
قال البيهقي: "وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة".
0
قلت: فهذا المرسل لا يُعل المرفوع لاختلاف مخارجها، بل يقويه، كما هو معروف في علم مصطلح الحديث.
0
وكان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثان: أحدهما يرويه عبيدالله بن عمر عنه، كما هنا. والآخر رواه مـالك وسفيان وغيرهما عنه، فلا يُعلُّ أحدهما الآخر.
0
قال الترمذي عقب الحديث: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
0
وقال البغوي: "اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، إنما هو سببٌ يُورث به، كالنسب يُورث به، ولا يُوَرَّث. وكانت العـرب في الجـاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهـاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ". شرح السنة (8/354)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6068 in Urdu