الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2173. 13- باب نسخ ميراث العقد والحِلف بميراث الرحم
معاہدے اور باہمی حلف کے ذریعے حاصل ہونے والی میراث کے، خونی رشتہ داری (رحمی تعلق) کی وراثت کے ذریعے منسوخ ہو جانے کا بیان۔“
حدیث نمبر: 6074
6074. عن جبير بن مطعم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن الأخت منهم
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني (2/142) عن محمد بن مندة الأصبهاني، ثنا أبو كريب، ثنا زكريا بن عدي، عن حاتم بن إسماعيل، عن الجُعيد بن عبدالرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن نافع بن جبير، عن أبيه فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6074 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
وذهب أبو بكر، وزيد بن ثابت، وابن عمر إلى أنه لا ميراث لهم، بل يجعل مال الميت الذي لم يخلف وارثاً إلى بيت المال، وبه قال مالك والشافعي. وحجتهم أن الذي لا يعقل لا يَرِث. وأما أحاديث الباب فإما أنها غير ثابتة، كما قال الشافعي، أو أنها مؤولة.
0
حسن: رواه الطبراني (2/142) عن محمد بن مندة الأصبهاني، ثنا أبو كريب، ثنا زكريا بن عدي، عن حاتم بن إسماعيل، عن الجُعيد بن عبدالرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن نافع بن جبير، عن أبيه فذكره.
0
قال الهيثمي في المجمع (1/196): "رجاله رجال الصحيح".
0
وإسناد حسن من أجل حاتم بن إسماعيل فإنه صدوق صحيح الكتاب.
0
والجعيد بن عبدالرحمن هو: الجعـــد بن عبــــد الرحمن بن أوس، وقــــــد يُصغّر من رجال الشيخين.
0
وفي معناه ما روي عن رفاعة بن رافع الزرقي، رواه أحمد (18992، 18993، 18994)، والبخاري في الأدب المفرد (75)، والطبراني في الكبير (4547)، والحاكم (2/328، 4/73).
0
وفي طريقهم إسماعيل بن عبيد بن رفاعة "مجهول"، لم يرو عنه إلا ابن خُثيم، ولم يوثّقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل فيه.
0
أحاديث الباب تدل أن التوارث بالحلف والعقد ونحوهما نسخ بآية المواريث، فالذين جاء ذكرهم فيها هم الذين يرثون، ومن لم يكن له وارث منهم يرثه أولوا الأرحام، وهم الأقربون إلى الميت الذين لم يأت ذكرهم ولا ذكر أنصبائهم في آيات المواريث، وقد حدد العلماء بعض هؤلاء، وهم: أولاد البنات، والجد أبو الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال، والخالة، وذلك عند عدم وجود الورثة، ويدل على هذا أيضا عموم قوله تعالى: ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [سورة الأنفال: ٧٥]. وقوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [النساء: ٧]. والأقربون هم ذوو الأرحام.
0
وبهذا قال كثير من أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء، من الصحابة، وأحمد وأبو حنيفة من الفقهاء، والشعبي، ومسروق، والنخعي، والثوري، والقاسم بن سلام، وإسحاق، والحسن بن زياد، وغيرهم من علماء الإسلام.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6074 in Urdu