الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2206. 12- باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله
غنی، فقیر اور مہمان کے لیے وقف کرنے کا بیان، اور یہ کہ جو شخص اس وقف کا نگران و متولی ہو، وہ اپنی محنت و خدمت کے بقدر ”معروف طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے“۔
حدیث نمبر: 6117
6117- عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرنى به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها.
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2737) ومسلم في الوصية (1632) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6117 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2737) ومسلم في الوصية (1632) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
0
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالا".
0
قوله: «غير متأثل»أي غير جامع، وكل شيء له أصل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم.
0
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي:
0
1- فيه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0
2- فيه مشاورة أهل العلم والصلاح في أمور الخير.
0
3- فيه أن خيبر فُتِحَ عنوةً، والغانمون ملكوها، واستقر أملاكهم في أيديهم.
0
4- فيه فضل صلة الأرحام في الوقف.
0
5- فيه جواز الوقف، وهو مصطلح إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية.
0
6- الوقف لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك وإنما أشار إليه.
0
7- الوقف لا يباع ولايوهب ولايورث. كما في كلام عمر رضي الله عنه. وفيه دليل على أن الواقف يجوز له أن يشترط ما يشاء، وشرطه صحيح.
0
8- فيه فضل الوقف، وهو الصدقة الجارية.
0
9- لا يجوز للواقف أن يرجع في وقفه كعدم الرجوع في الهبة للفقراء والمساكين.
0
10- يقاس الحيوان كالابل والبقر والغنم على العقار في الوقف، وإنها كالعطية على وجه القربة لأغراض مختلفة.
0
11- ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف: القدر الذي يدفع الحاجة، ويردّ الشهوة مع أجرة العمل.
0
12- يقاس على الحدائق والبساتين العقارات، فللعامل فيها أجرة معلومة شهرية أو سنوية، يستخرجها من الغلات، ثم يوزع الباقي على الموقوفين عليهم من ذوي الأرحام والعلماء وطلبة العلم وغيرهم حسب شروط الواقف.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6117 in Urdu