الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2269. 31- باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى
عورت کی جانب سے یہ شرط عائد کیے جانے کے بیان میں کہ شوہر اپنی پہلی زوجہ کو طلاق دے دے۔
حدیث نمبر: 6262
6262- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها، ولتنْكحْ فإنما لها ما قُدّرَ لها
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في القدر (7) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في القدر (6601) من طريق مالك، به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6262 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في القدر (7) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في القدر (6601) من طريق مالك، به.
0
ورواه مسلم في النكاح (1408: 38) عن طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرّجلُ على خطبة أخيه،....)) الحديث، وفيه: ((ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صَحْفتها، ولْتنكح فإنما لها ما كتب الله لها))
0
وفي لفظ من رواية داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، به: ((فإن الله عز وجلّ رازقها))
0
وقوله: ((صحْفَتها)) الصحفة: إناء من آنية الطعام.
0
فقه هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (8/166):
0
"أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط باطل، وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول: لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد، لأنه طابق النهي.
0
ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح، وهذا هو الوجه المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6262 in Urdu