الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2339. 7- باب تحريم نكاح الربيبات
ربیبات (بیوی کی سابقہ شوہر سے بیٹیوں) کے ساتھ نکاح کی حرمت و ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6456
6456- عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول اللهصلى الله عليه وسلم يا رسول الله! انكح أختي عزّة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟. فقالت: نعم. يا رسول الله! لست لك بمُخْلِية. وأحب من شركني في خير أختي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي قالت: فقلت: يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضنَّ عليَّ بناتكنَّ ولا أخواتكنَّ
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5107) ومسلم في الرضاعة (16:1449) كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزهري، أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6456 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5107) ومسلم في الرضاعة (16:1449) كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزهري، أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: فذكرته.
0
وفي الآثار الأخرى أن حمزة أيضا ممن أرضعته ثويبة.
0
فصار النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة وحمزة إخوة من الرضاعة.
0
قوله: «ربيبتي في حجري» بفتح الحاء وكسرها، وفيه حجّةٌ لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: ٢٣]
0
فإنْ لم تكن في حجره فهي حلال له، ومذهب العلماء كافة غير داود: أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا، والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب، لم يكن له مفهوم يعمل به. ونظيره قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ [الأنعام: ١٥١]
0
ومعلوم أن القتل حرامٌ بغير ذلك أيضا، ولكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب، ونظائره في القرآن كثيرة. أفاده النووي في شرح مسلم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6456 in Urdu