🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2343. 11- باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
نکاحِ متعہ کے متعلق مروی روایات اور اس کے حکمِ منسوخی کی صراحت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6459
6459- عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن ننْكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [سورة المائدة: ٨٧]
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5075) ومسلم في النكاح (11:1404) كلاهما من طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد)، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6459 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5075) ومسلم في النكاح (11:1404) كلاهما من طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد)، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.
0
ولفظ البخاري نحوه غير أنه لم يقل: ((إلى أجل)).
0
وقيس هو ابن أبي حازم.
0
ومعنى الآية: إن المتعة كانت مباحة مشروعة في صدر الإسلام للسبب الذي ذكره ابن مسعود. ولكن أشار الترمذي (1122) إلى سبب آخر وهو ما رواه عن محمد بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عُبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يُقيم، فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المعارج: ٣٠] قال ابن عباس: "فكل فرْج سوى هذين فهو حرام" انتهى.
0
ورواه البيهقي (7/205) من طريق موسى بن عبيدة بإسناده وجاء فيه: وتُصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية. فنسخ الله عز وجل الأولى، فحُرمت المتعة. وتصديقُها من القرآن إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المعارج: ٣٠] وما سوى ذلك من الفرج فهو حرام، ولكن إسناده ضعيف من أجل موسى ابن عبيدة وهو الرَبذي ضعّفه جمهور أهل العلم.
0
وقال الترمذي: "إنما رُوي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أُخبرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0
وفيه دليل على أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6459 in Urdu