الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2343. 11- باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
نکاحِ متعہ کے متعلق مروی روایات اور اس کے حکمِ منسوخی کی صراحت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6471
6471- عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: فذكره.
وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: فذكره.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في النكاح (21:1406) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6471 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في النكاح (21:1406) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه، فذكره.
0
ولحديث سبرة الجهني أسانيد أخرى عند مسلم وغيره وخلاصته أن المتعة رُخّصت عام الفتح لأيام، ثم جاء التحريم إلى الأبد. هذا الذي يرويه جماعة من أصحاب الربيع بن سبرة الجهني.
0
وخالفهم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فجعل في حجة الوداع كما رواه ابن ماجة (1962) وأحمد (15345) وابن حبان (4147) والبيهقي (7/203).
0
وجعل البيهقي أن الوهم من عبد العزيز بن عمر لمخالفته رواية الجمهور عن الربيع بن سبرة بأن ذلك كان زمن الفتح.
0
قلت: وهو كما قال، فإن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي وُصف بأنه كان يخطئ، وهذا من خطئه، وتنبه إليه مسلم، فساق الحديث من طريقه (21:1406) ولم يذكر لفظه كاملاً، كما لم يذكر الزمن الذي ورد فيه هذا الحديث، وقد ذكر قبله وبعده أنه زمن الفتح.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6471 in Urdu