الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2343. 11- باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
نکاحِ متعہ کے متعلق مروی روایات اور اس کے حکمِ منسوخی کی صراحت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6475
6475- عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل له، إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله. ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين.
ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني في الأوسط (9291) عن هاشم بن مرثد قال: حدثنا المعافي بن سليمان، قال حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6475 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (9291) عن هاشم بن مرثد قال: حدثنا المعافي بن سليمان، قال حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل المعافي بن سليمان وهو الجزري فإنه حسن الحديث، سئل أبو زرعة عنه فذكره بجميل، وفي "التقريب" "صدوق".
0
وقال الهيثمي في "المجمع" (4/265): "رجاله رجال الصحيح خلا المعافى ابن سليمان وهو ثقة".
0
وأما ما روي عن عبد الرحمن بن نُعيم، أو نعيم الأعرجي- قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة – وأنا عنده – متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين" فهو ضعيف.
0
رواه الإمام أحمد (5694) وأبو يعلى (5706) كلاهما من حـديث عبيد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعيم، أونعيم الأعرجي – شك أبو الوليد – شيخ أحمد – قال: سأل رجل فذكره.
0
وعبد الرحمن بن نُعيم ويقال: نُعيم الأزدي الأعرجي من رجال التعجيل (650) قال: فيه جهالة. قاله الحسيني.
0
وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب".
0
رواه الإمام أحمد (11165) والبزار – كشف الأستار (1441) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق، يحدث عن أبي سعيد الخدري فذكره.
0
قال البزار: "إنما كان الإذن في المتعة ساعة، أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، وحرّمها إلى يوم القيامة"
0
إسناده ضعيف من أجل زيد أبي الحواري العمي البصري، يقال: اسم أبيه مرة، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، إلا أن البزار والدارقطني كانا يحسنان الظن به، فقالا: صالح.
0
وأما قول الهيثمي في "المجمع" (4/264): "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح".
0
فيشعر أن البزار رواه من غير طريق أحمد، والصحيح أنهما روياه من طريق واحد، ثم زيد العمي هذا ليس من رجال الصحيح، وإنما روى له أصحاب السنن فقط.
0
وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال: ((ما هذا؟)) فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن، ثم فارقوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حرَّم أو هدّم المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ))
0
رواه أبو يعلى (6625) وابن حبان في صحيحه (4149) والبيهقي (7/207) كلهم من طرق عن مُؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
0
وفيه مؤمل بن إسماعيل البصري مختلف فيه فوثّقه ابن معين والدارمي وابن حبان وقال ابن سعد: "ثقة كثير الغلط"، وقال الدراقطني: "ثقة كثير الخطأ" وقال البخاري: "منكر الحديث".
0
هذا مما لم يتابعه عليه أحدٌ، وهو إلى الضعف أقرب إذا انفرد.
0
وقد رُوي نحوه موقوفا على ابن مسعود، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
0
رواه البيهقي وغيره.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6475 in Urdu