الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2345. 13- باب النهي عن نكاح الشغار
نکاحِ شغار (بطورِ تبادلہ کیے جانے والے مہر سے خالی نکاح) کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6484
6484- عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدالرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقاً. فكتب معاوية بن أبي سفيان -وهو خليفة– إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/200) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6484 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/200) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة.
0
ورواه أيضا أحمد (16856) وابن حبان (4153) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به مثله .
0
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح فزالت تهمة التدليس.
0
وقوله:"وقد كانا جعلا صداقا" أي جعلا الشغار صداقا. ولكن إنْ أنكح ابنته وأنكحه ابنته مع الصداق فخرج من الشغار المنهي عنه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6484 in Urdu