الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2359. 7- باب النهي عن الغلاء في المهور
حقِ مہر میں مبالغہ آرائی کرنے اور اسے حد سے زیادہ گراں (مہنگا) کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6513
6513- عن أبي العَجْفاء السُّلمي قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2106) والنسائي (3349) والترمذي (1114) وابن ماجة (1887) وأحمد (340) وصحّحه ابن حبان (4620) والحاكم (2/175-176) والبيهقي (7/234) كلهم من حديث محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6513 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (2106) والنسائي (3349) والترمذي (1114) وابن ماجة (1887) وأحمد (340) وصحّحه ابن حبان (4620) والحاكم (2/175-176) والبيهقي (7/234) كلهم من حديث محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي فذكره.
0
ووقع في بعض طرق الحديث قال ابن سيرين: نُبئت، ولكن جاء التصريح بالسماع في طرق أخرى. فزال الانقطاع.
0
وزاد بعضهم: وإن الرجل ليثقّل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفتْ إليك علق القِربة، أو عرَق القربة.
0
وكنت رجلا عربيا مولداً ما أدري ما علَقُ القربة؟
0
قال الترمذي: "حسن صحيح. وأبو العجفاء اسمه: هرِم.
0
قلت: إسناده حسن من أجل أبي العُجْفاء السلمي، فإنه مختلف فيه. فوثّقه ابن معين والدارقطني ولكن قال البخاري : "في حديثه نظر"، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وجرحُهم هذا مجمل، فيقدم توثيق من وثّقه، فمثله يحسن حديثه إذا لم يُخالف، ولم يأت في حديثه ما يُنكر عليه.
0
وأما قول الحافظ: "مقبول" فالحق أنه "صدوق" وهو لا يحتاج إلى المتابعة.
0
وقال الحاكم: صحيح الإسناد – وأبو العُجْفاء السلمي اسمه: هَرِم بن حيّان، وهو من الثقات، ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي: "أن اسمه هرم"
0
وتعقبه الذهبي فقال: "بل هرم بن نسيب".
0
وأما ما روي عن الشـعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أو سيق إليه إلا جعلتُ فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أ كتاب الله تعالى أحقُّ أن يُتّبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيتَ الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [سورة النساء: ٢٠] فقال عمر رضي الله عنه:"كل أحد أفقه من عمر" مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نَهيتُكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعلْ رجل في ماله ما بدا له. فهو ضعيف.
0
رواه البيهقي (7/233) من حديث سعيد بن منصور – وهو في سننه (1/166) قال: ثنا هُشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي فذكره.
0
قال البيهقي: "هذا منقطع". يعني أن الشعبي لم يدركْ عمر بن الخطاب.
0
وروي من وجه آخر عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تغالوا في مهور النساء". فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [النساء:٢٠] قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا)، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر، فخصمته.
0
رواه عبد الرزاق (10420) عن قيس بن الربيع
0
وقيس بن الربيع ضعيف باتفاق أهل العلم.
0
وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي المقري ثقة ثبت، ولأبيه صحبة، إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب.
0
ورُوي عن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال: لقد خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [سورة النساء:٢٠] رواه سعيد بن منصور في سننه (1/167) والبيهقي وقال: "هذا مرسل جيد".
0
وفي الباب أحاديث لا تصح:
0
منها: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خيرهن أيسرهن صداقاً)) رواه ابن حبان في صحيحه (4034) والعقيلي في الضعفاء (499) والطبراني في الكبير (11/78) كلهم من حديث رجاء بن الحارث، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.
0
قال الهيثمي في "المجمع" (4/281): وفيه رجاء بن الحارث ضعّفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات.
0
قلت: وهو كما قال. فقد نقل العقيلي عن البخاري قال: رجاء بن الحارث حديثه ليس بالقائم. وقال العقيلي: "وهو لا يتابع عليه".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6513 in Urdu