🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2387. 5- باب طلاق السنة
طلاقِ سنت (سنت کے مطابق دی جانے والی طلاق) کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6560
6560- عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك -: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك
قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الطلاق (14:1471) عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، به، فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6560 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (14:1471) عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، به، فذكره.
0
ثم رواه مسلم من طريق عبد الرزاق – وهو في مصنفه (10960) أخبرنا ابن جريج، أخبرني، أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادات.
0
ولم يُشر مسلم إلى هذه الزيادة، وهي كما في مصنف عبد الرزاق: ((فردّها ولم يرها شيئاً)) وكذلك رواه الإمام أحمد (5524) عن روح، عن ابن جريج، بهذه الزيادة، وعدم ذكر مسلم هذه الزيادة إعلال منه، فالظاهر أنه اختلف على أبي الزبير في هذه الزيادة. فرواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عنه بدون هذه الزيادة.
0
ورواه عبدالرزاق، عن ابن جريج عنه بهذه الزيادة، وتابعه عليه روح بن عبادة عند الإمام أحمد.
0
والعلماء أنكروا على أبي الزبير في هذه الزيادة منهم: أبو داود (2185) فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الرزاق بلفظه: "روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر.
0
أما رواية الزهري عن سالم ونافع، وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وروي عن عطاء الخراساني. عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى
0
وقال الخطابي: "قال أهل العلم: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا".
0
وكذلك قال ابن عبد البر أن قوله: ((ولم يرها شيئا)) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وهو ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه".
0
ولكن رواه أيضا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ما يفيد معناه – وهو أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. رواه النسائي (3398) عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر فذكره.
0
وهذا اللفظ محتمل أن يكون بمعنى "لم يره شيئا" كما يحتمل بمعنى المراجعة كما في سائر الروايات.
0
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تأويل حديث أبي الزبير ليوافق سائر الروايات.
0
ثم إن في قوله: ((فإذا طهرت فليطلق أو يمسك)) أي يطلقها في الطهر الأول، فلعل هذا اختصار من بعض الرواة وقد جاء مجملا أيضا، وهو اللفظ الثالث.
0
والوجه الثالث: مجمل، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض فأمر أن يراجعها. كما في الرواية الآتية:
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6560 in Urdu